إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 975 لسنة 1997 بشأن حظر التواجد في المياه الأقليمية

قرار وزاري رقم 975 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

975 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ۳۳۸ـ السنة الثالثة والأربعون

الكويت اليوم ـ ٥

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٩٧٥ لسنة ١٩٩٧
بشأن : حظر التواجد في المياه الإقليمية

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٠/١٦ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ۲۳/ ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص رقم ٨٥٥ بتاريخ ٥ / ١١ / ١٩٩٧م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (١)
تعتبر المياه الإقليمية الكويتية منطقة محظور التواجد فيها بالنسبة لسفن الصيد والطرادات والسفن الخشبية وذلك من الساعة (٦) مساء وحتى الساعة (٦) صباحاً اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٧ وحتى إشعار آخر .

مادة (٢)
كل من يخالف أحكام هذا القرار سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية .

مادة (۳)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٦ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٧م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ۱/ ۳۱۹/ ۱۹۹۷

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ ۱۹۹۷/۱۱/۱۹ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- تغيير اسم فرع دسمان الكائن في شارع أحمد الجابر إلى اسم فرع أحمد الجابر مع بقائه في نفس الموقع .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٦ رجب ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٦ نوفمبر ١٩٩٧م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي