إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 975 لسنة 1997 بشأن حظر التواجد في المياه الأقليمية

رقم التشريع وسنته

975 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٩٧٥ لسنة ١٩٩٧

بشأن : حظر التواجد في المياه الإقليمية

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٠/١٦ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ۲۳/ ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص رقم ٨٥٥ بتاريخ ٥ / ١١ / ١٩٩٧م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعتبر المياه الإقليمية الكويتية منطقة محظور التواجد فيها بالنسبة لسفن الصيد والطرادات والسفن الخشبية وذلك من الساعة (٦) مساء وحتى الساعة (٦) صباحاً اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٧ وحتى إشعار آخر .

مادة (٢)

كل من يخالف أحكام هذا القرار سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية .

مادة (۳)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٦ شعبان ١٤١٨هـ

الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٧م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ۱/ ۳۱۹/ ۱۹۹۷

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ ۱۹۹۷/۱۱/۱۹ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :

- تغيير اسم فرع دسمان الكائن في شارع أحمد الجابر إلى اسم فرع أحمد الجابر مع بقائه في نفس الموقع .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٦ رجب ١٤١٨هـ

الموافق : ٢٦ نوفمبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي