العدد ۳۳۸ـ السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم ـ ٥
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٩٧٥ لسنة ١٩٩٧
بشأن : حظر التواجد في المياه الإقليمية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٠/١٦ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ۲۳/ ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص رقم ٨٥٥ بتاريخ ٥ / ١١ / ١٩٩٧م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعتبر المياه الإقليمية الكويتية منطقة محظور التواجد فيها بالنسبة لسفن الصيد والطرادات والسفن الخشبية وذلك من الساعة (٦) مساء وحتى الساعة (٦) صباحاً اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٧ وحتى إشعار آخر .
مادة (٢)
كل من يخالف أحكام هذا القرار سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية .
مادة (۳)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٦ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٧م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ۱/ ۳۱۹/ ۱۹۹۷
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ ۱۹۹۷/۱۱/۱۹ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- تغيير اسم فرع دسمان الكائن في شارع أحمد الجابر إلى اسم فرع أحمد الجابر مع بقائه في نفس الموقع .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٦ رجب ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٦ نوفمبر ١٩٩٧م