إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1430 لسنة 2009 بشأن تحديد مناطق الصيد و التواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياة الاقليمية الكويتية

رقم التشريع وسنته

1430 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 430 لسنة 2009)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2175 لسنة 2008 بشأن: تحديد مناطق الصيد والتواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية

وزيـــــــر الداخليـــــــة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2175 لسنة 2008 بشأن تحديد مناطق الصيد والتواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بالهيكل والدليل التنظيمي للوزارة وتعديلاته .

- وعلى كتب الإدارة العامة لخفر السواحل أرقام 117 ، 488 ، 733 ، 1159 ، 1507 المؤرخة 13 / 1 / 2009 ، 9 / 2 / 2009 ، 5 / 3 / 2009 ، 13 / 4 / 2009 ، 10 / 5 / 2009 ومرفقاتها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة أولى

يعدل مسمى القرار الوزاري رقم 2175 لسنة 2008 المشار إليه ليصبح مسماه (بشأن : حظر التواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية) .

مادة ثانية

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2175 لسنة 2008 المشار إليه النص التالي :-

مادة (1)

يحظر التجاوز والتواجد لسفن الصيد وسفن النزهة والقوارب والسفن الخشبية وكافة الوسائط البحرية امتداداً من الخط الواصل للنقاط المذكورة أدناه خلال الفترة من غروب الشمس حتى شروق اليوم التالي :-

النقطـــــــــــــةالإحداثيـــــــــــــة
1 - النقطة الساحلية (A) - رأس حمار (برقضي)29 30.80' N 048 10.0' E
2 - النقطة (B) - جزيرة مسكان29 29.40' N 048 15.2' E
3 - النقطة (C) _ العلامة الملاحية رقم (M26) البوية الخضراء29 29.40' N 048 17.9' E
4 - النقطة (D) _ مسافة 4 ميل بحري باتجاه 045 من جزيرة عوهة29 25.40' N 048 29.6' E
5 - النقطة (E) - مسافة 4 ميل بحري باتجاه 090 - من جزيرة كبر29 04.20' N 048 34.2' E
6 - النقطة (F) - العلامة الملاحية رقم (M11) قطعة مديرة28 56.20' N 048 46.3' E
7 - النقط (G) - مسافة 3,5 بحري باتجاه 157 من جزيرة قاروة28 44.3' N 048 48.9' E
8 - النقطة (H) مسافة 1,2 ميل بحري باتجاه 056 - من جزيرة أم المرادم28 41.49' N 048 41.18' E
9 - النقطة (I) مسافة 1 ميل بحري باتجاه 145- من جزيرة أم المرادم28 39.56' N 048 39.50' E
10 - النقطة (J) مسافة 2,4 ميل بحري باتجاه 233- من جزيرة أم المرادم28 38.20' N 048 35.22' E
11 - النقطة الساحلية (K)28 32.05' N 048 25.8' E

مادة ثالثة

تضاف فقرتان جديدتان برقمي (2 ، 3) إلى المادة (2) من القرار الوزاري رقم 2175 لسنة 2008 المشار إليه يكون نصهما على النحو التالي :-

(مادة 2 فقرة 2) :

ويسمح بالمرور لوسائل النقل البحري والتواجد لسفن الصيد المركب عليها جهاز التعريف الآلي ( AIS) بهذه المنطقة بعد التصريح لها من الجهة المختصة (الإدارة العامة لخفر السواحل .

(مادة 2 فقرة 3) :

وتستثنى السفن التجارية من تطبيق أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 16 جمادى الآخرة 1430 هـ

الموافق : 9 يونيو 2009

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي