الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 8 لسنة 2008م
بشأن حظر استيراد الروبيان بالمياه الإقليمية لعام 2008م
مدير عام الجمارك :
بالإشارة لكتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (83) بتاريخ 8 / 1 / 2008م بشأن القرار رقم (10 / 2008) الصادر عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقاضي بالآتي :-
مادة أولى
يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من (2008/1/15 حتى 2008/8/15) .
مادة ثانية
يمنع أثناء حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية استيراد وتسويق الروبيان الطازج والمبرد عبر المنافذ البحرية والبرية إلا بإذن من الهيئة .
مادة ثالثة
يمنع خروج سفن وقوارب الصيد الكويتية لصيد الروبيان في المياه الدولية أثناء موسم حظر الصيد إلا بإذن من الهيئة .
مادة رابعة
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار .
مادة خامسة
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، الإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ .
مادة سادسة
يفوض رئيس الهيئة بفتح موسم صيد الروبيان قبل الموعد المحدد بالمادة ( الأولى ) من هذا القرار في حال اكتمال نمو الروبيان .
مادة سابعة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
للعلم والعمل بموجبه .
صدر بتاريخ 2008/1/15م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك