إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 2017 بشأن تجديد قيد مراقب حسابات

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (26) لسنة 2017

بشأن إيقاف مراقب حسابات

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ يعقوب محمد الكوت رقم (EA/2013/0029) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛

– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/02/08.

قرر ما يلي

مادة أولى

إيقاف مراقب الحسابات السيد/ يعقوب محمد الكوت لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار عن مراقبة حسابات الأشخاص الترخص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وذلك لعدم التزامه بما ورد في البند (6) من المادة (2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .

مادة ثانية

يتعين على مراقب الحسابات المعين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.

مادة ثالثة

لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في المادة (2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً لنموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى هيئة أسواق المال لاستئناف مزاولة هذا النشاط.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ 20/ 2/ 2017 م

قرار رقم (27) لسنة 2017

بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات

في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد رقم (EA/2014/0033) الصادرة بتاريخ 2014/01/27؛

– وطلب مراقب الحسابات السيد/ أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاعات الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى : تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية : تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2017/02/21

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي