إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 97 لسنة 2022 بشأن تعديل المسمي الوظيفي للمشرف على مكتب تصفية معاملات الاسهم بالاجل.

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1610 · 19 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (97) لسنة 2022

بشأن تعديل المسمى الوظيفي للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل،

- والمرسوم رقم (200) لسنة 2022 بشأن تعيين السيدة / أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي وكيلاً لوزارة المالية،

- والقرار الوزاري رقم (74) لسنة 2020 بشأن تعيين مشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يُعدل المسمى الوظيفي للسيدة / أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي المشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ليكون وكيل وزارة المالية، بدلاً من الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب محمد الرشيد

التاريخ : 15 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2022

قرار وزاري رقم ( 98 ) لسنة 2022

بشأن إجراءات تجديد إيجارات أملاك الدولة الخاصة العقارية المبرمة وفقاً للمادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

- والمرسوم رقم (135) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/8/2 بتشكيل الوزارة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 1994 في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل.

- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والمعدل بالقرار رقم (28) لسنة 2001.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر،

(مادة أولى)

يراعى عند تجديد عقود إيجارات أملاك الدولة الخاصة العقارية، التي أبرمت وفقاً للمادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 المشار إليه، الإجراءات التالية:-

أولا: الإجراءات الواجبة على المستأجر الراغب في التجديد:

1- تقديم طلب كتابي إلى الوزارة (شئون أملاك الدولة برغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بسنة واحدة، مرفقا به الخطة التطويرية للمشروع محل العقد الأصلي.

2- تقديم تقرير فني من جهة حكومية مختصة لبيان السلامة الانشائية للمنشآت والمباني الخاصة بالمشروع.

3- تقديم البيانات المالية والفنية الخاصة بالمشروع.

4- تقديم كتاب من بلدية الكويت يفيد بعدم وجود مخالفات.

5- تقديم تقرير مفصل بكافة المشكلات التي واجهته خلال العقد السابق وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لعدم تكرارها مستقبلاً.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي