إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1984 بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان بمعاملات الأسهم بالأجل

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ١٥٦٣ ـ السنة الثلاثون
الكويت اليوم - ص ٣

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٤
باضافة حكم وقتى للقرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٣
بشان تنظيم اعمال صندوق الضمان بمعاملات
الاسهم بالاجل

وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في
شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل .
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات
المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل ،
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم تسوية المعاملات
المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل ،
وعلى القانون رقم ۱۹۸۳/۱۰۰ في شأن بعض الاحكام
الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت
بالاجل ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن
تنظيم سندات ضمان الاسهم بالاجل وتعديلاته ،
وعلى قرار وزير المالية رقم ٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم
أعمال صندوق الضمان بمعاملات الاسهم بالاجل وتعديلاته ،
ونظرا لان تحديد المراكز المالية النهائية للمحالين يتطلب
تحديد الموقف النهائي بالنسبة للدائنين الذين استفادوا من
الصندوق والذين قد يرغبون في العودة عن هذه الاستفادة
والمشاركة في قسمة الغرماء .

مادة أولى
يضاف الى القرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٣ مادة جديدة رقم ١٥
مكرر نصها كالتالي :
لكل دائن استفاد من صندوق الضمان في تاريخ العمل
بهذا القرار ويرغب في الرجوع عن الاستفادة ان يتقدم بطلب
الرجوع الى الصندوق خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما
من تاريخ نشر هذا القرار على ان يعيد مبالغ او السندات او
قيمتها وفقا للاحكام الواردة في المادة ٤ مكررا من هذا القرار
ويترتب على فوات هذا الميعاد عدم جواز الرجوع عن الاستفادة
من الصندوق في أي وقت لاحق .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وزير المالية

١٠ رمضان ١٤٠٤ هـ
١٠ يونيو ١٩٨٤ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي