قرار رقم 138 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق برقان للأسهم لدى الهيئة
قرار رقم (138) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق برقان للأسهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناء على قرار جمعية حملة وحدات صندوق برقان للأسهم المنعقدة بتاريخ 2018/9/30 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/2/11.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق برقان للأسهم لدى الهيئة.
مادة ثانية تعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي في مباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة شطب صندوق برقان للأسهم من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/11/5 م