قرار وزاري رقم 568 لسنة 2018
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11604 المؤرخ 2018/5/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ سالم مشعل عبد السلام غازي عبدالله - إبن المواطنة/ بشاير سيف مبارك سيف محمد الصانع - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في :29 رمضان 1439 هـ
الموافق :14 يونيو2018 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (18/ أ) لسنة 2018
بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
- وعلى القرار الإداري رقم 2946/ أ لسنة 2015 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين.
- وبعد عرض الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة (1)
يكون للسادة التالية أسماؤهم المشرفين على رعاية المسنين حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.
| م | الاسم | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|
| 1 | د / أماني عبد الرزاق الطبطبائي | مدير إدارة رعاية المسنين |
| 2 | جاسم علي الدالوي | مراقب إدارة رعاية المسنين |
| 3 | عطا الله خالد العنزي | مراقب مراكز الخدمة المتنقلة |
| 4 | تهاني عبد المحسن الفرج | رئيس قسم التوجيه الفني |
| 5 | داوود نذكر الخالدي | رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالأحمدي |
| 6 | فهد داوود التميمي | رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالعاصمة |
| 7 | فضيلة غلوم علي محمد | رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بمبارك الكبير |
| 8 | محمد حمدان العنزي | رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين للرجال |
| 9 | عبير محمد الرفاعي | رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين للنساء |
| 10 | حامد حايف الظفيري | رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالفروانية |
| 11 | سعاد حبيب الشمري | رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالجهراء |
| 12 | ألفي بدر الشطي | باحث نفسي / العاصمة |
| 13 | سعاد إبراهيم ياسين | باحث أول اجتماعي / حولي |
| 14 | زينب سلمان القطان | باحث نفسي / حولي |
| 15 | مها ذعار العتيبي | باحث خدمة اجتماعية / حولي |
| 16 | ابتسام داوود الديكان | اخصاصي اول اجتماعي / حولي |
| 17 | أحمد مجعوف العنزي | باحث نفسي / رجال |
| 18 | أحمد مطلق الخالدي | باحث مبتدئ اجتماعي / رجال |
| 19 | غنيم مطر الماجدي | باحث أول خدمة اجتماعية / رجال |
| 20 | حوراء بدر باقر | باحث مبتدئ نفسي / نساء |
| 21 | منيره عبد الله بو طيبان | باحث مبتدئ نفسي / نساء |
| 22 | أميرة عوده الشمري | باحث نفسي / نساء |
| 23 | مبارك حسين الفهاد | ملاحظ خدمات اجتماعية / مبارك الكبير |
| 24 | يوسف حمد العِمِرة | ملاحظ خدمات اجتماعية / مبارك الكبير |
| 25 | منال عبد الرحمن المطيري | مساعد مشرف خدمات اجتماعية / مبارك الكبير |
| 26 | حمد علي الخالدي | باحث نفسي / الأحمدي |
| 27 | حميد عجيل الشمري | باحث اجتماعي / الأحمدي |
| 28 | نورة راشد الهاجري | اختصاصي نفسي / الأحمدي |
| 29 | العنود ناصر العدواني | باحث أول اجتماعي / الأحمدي |
| 30 | موضي هليل الشمري | اختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني |
| 31 | خلود مناحي مطلق رشدان | اختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني |
| 32 | نورا سالم سعد العويشير | باحث اجتماعي / التوجيه الفني |
| 33 | حسنة عبد الرحمن ناصر | اختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني |
| 34 | نُهى صالح عبد الله الصمعاني | اختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني |
| 35 | أمل مطر الوردان | اختصاصي نفسي / التوجيه الفني |
| 36 | علي هذال المطيري | اختصاصي خدمة اجتماعية / الجهراء |
| 37 | آمنه محمد العنزي | ملاحظ خدمة اجتماعية / الجهراء |
| 38 | مدلوله عيد الظفيري | ملاحظ خدمة اجتماعية / الجهراء |
| 39 | نهائي إنجاد المطيري | ملاحظ خدمة اجتماعية / الفروانية |
| 40 | دلال مبارك الدغيم | باحثة نفسية / الفروانية |
| 41 | نزال خلف الرشيدي | ملاحظ خدمات اجتماعية / الفروانية |
| 42 | دباب عطا الله الديحاني | باحث اجتماعي / الفروانية |
| 43 | محمد عبد الله عبد الواحد | اختصاصي أول |
مادة (2)
يلغى القرار رقم 2946/أ لسنة 2015 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 12 شوال 1439 هـ
الموافق : 26 يونيو 2018 م
قرار وزاري رقم (64/أ) لسنة 2018
بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
- وعلى القرار الوزاري رقم 18/ أ لسنة 2018 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــرر
مادة (1)
يضاف الآتي أسماؤهم إلى القرار الوزاري رقم 18/أ لسنة 2018 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين ويكون لهم الحق في الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وهم:
| م | الاسم | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|
| 1 | د / علي حبيب محمد الظفيري | رئيس قسم الخدمة المتنقلة (حولي) |
| 2 | سالم عبد الله الرشيدي | رئيس القسم المالي |
| 3 | ياسمين خالد الناصر | باحث اجتماعي |
| 4 | أحمد عواد الشمري | باحث نفسي |
| 5 | طاهرة محمد حسين | باحث اجتماعي |
| 6 | مطلق عيد مطلق غنيم | باحث نفسي |
| 7 | سالم غزاي العنزي | باحث اجتماعي |
| 8 | نورة تركي المطيري | ملاحظ خدمة اجتماعية |
| 9 | خلود مرزوق شبيب الخالدي | اختصاصي اجتماعي |
| 10 | مريم حمود حربي | باحث نفسي |
| 11 | أحمد حامد حمود البطاح | مساعد خدمة اجتماعية |
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 29 رمضان 1439 هـ
الموافق: 14 يونيو 2018 م