إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2018 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1399 · 30 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 568 لسنة 2018

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11604 المؤرخ 2018/5/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ سالم مشعل عبد السلام غازي عبدالله - إبن المواطنة/ بشاير سيف مبارك سيف محمد الصانع - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في :29 رمضان 1439 هـ

الموافق :14 يونيو2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (18/ أ) لسنة 2018

بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

- وعلى القرار الإداري رقم 2946/ أ لسنة 2015 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين.

- وبعد عرض الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة (1)

يكون للسادة التالية أسماؤهم المشرفين على رعاية المسنين حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.

مالاسمالمسمى الوظيفي
1د / أماني عبد الرزاق الطبطبائيمدير إدارة رعاية المسنين
2جاسم علي الدالويمراقب إدارة رعاية المسنين
3عطا الله خالد العنزيمراقب مراكز الخدمة المتنقلة
4تهاني عبد المحسن الفرجرئيس قسم التوجيه الفني
5داوود نذكر الخالديرئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالأحمدي
6فهد داوود التميميرئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالعاصمة
7فضيلة غلوم علي محمدرئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بمبارك الكبير
8محمد حمدان العنزيرئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين للرجال
9عبير محمد الرفاعيرئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين للنساء
10حامد حايف الظفيريرئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالفروانية
11سعاد حبيب الشمريرئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بالجهراء
12ألفي بدر الشطيباحث نفسي / العاصمة
13سعاد إبراهيم ياسينباحث أول اجتماعي / حولي
14زينب سلمان القطانباحث نفسي / حولي
15مها ذعار العتيبيباحث خدمة اجتماعية / حولي
16ابتسام داوود الديكاناخصاصي اول اجتماعي / حولي
17أحمد مجعوف العنزيباحث نفسي / رجال
18أحمد مطلق الخالديباحث مبتدئ اجتماعي / رجال
19غنيم مطر الماجديباحث أول خدمة اجتماعية / رجال
20حوراء بدر باقرباحث مبتدئ نفسي / نساء
21منيره عبد الله بو طيبانباحث مبتدئ نفسي / نساء
22أميرة عوده الشمريباحث نفسي / نساء
23مبارك حسين الفهادملاحظ خدمات اجتماعية / مبارك الكبير
24يوسف حمد العِمِرةملاحظ خدمات اجتماعية / مبارك الكبير
25منال عبد الرحمن المطيريمساعد مشرف خدمات اجتماعية / مبارك الكبير
26حمد علي الخالديباحث نفسي / الأحمدي
27حميد عجيل الشمريباحث اجتماعي / الأحمدي
28نورة راشد الهاجرياختصاصي نفسي / الأحمدي
29العنود ناصر العدوانيباحث أول اجتماعي / الأحمدي
30موضي هليل الشمرياختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني
31خلود مناحي مطلق رشداناختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني
32نورا سالم سعد العويشيرباحث اجتماعي / التوجيه الفني
33حسنة عبد الرحمن ناصراختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني
34نُهى صالح عبد الله الصمعانياختصاصي اجتماعي / التوجيه الفني
35أمل مطر الورداناختصاصي نفسي / التوجيه الفني
36علي هذال المطيرياختصاصي خدمة اجتماعية / الجهراء
37آمنه محمد العنزيملاحظ خدمة اجتماعية / الجهراء
38مدلوله عيد الظفيريملاحظ خدمة اجتماعية / الجهراء
39نهائي إنجاد المطيريملاحظ خدمة اجتماعية / الفروانية
40دلال مبارك الدغيمباحثة نفسية / الفروانية
41نزال خلف الرشيديملاحظ خدمات اجتماعية / الفروانية
42دباب عطا الله الديحانيباحث اجتماعي / الفروانية
43محمد عبد الله عبد الواحداختصاصي أول

مادة (2)

يلغى القرار رقم 2946/أ لسنة 2015 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 12 شوال 1439 هـ

الموافق : 26 يونيو 2018 م

قرار وزاري رقم (64/أ) لسنة 2018

بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

- وعلى القرار الوزاري رقم 18/ أ لسنة 2018 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــرر

مادة (1)

يضاف الآتي أسماؤهم إلى القرار الوزاري رقم 18/أ لسنة 2018 بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين ويكون لهم الحق في الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وهم:

مالاسمالمسمى الوظيفي
1د / علي حبيب محمد الظفيريرئيس قسم الخدمة المتنقلة (حولي)
2سالم عبد الله الرشيديرئيس القسم المالي
3ياسمين خالد الناصرباحث اجتماعي
4أحمد عواد الشمريباحث نفسي
5طاهرة محمد حسينباحث اجتماعي
6مطلق عيد مطلق غنيمباحث نفسي
7سالم غزاي العنزيباحث اجتماعي
8نورة تركي المطيريملاحظ خدمة اجتماعية
9خلود مرزوق شبيب الخالدياختصاصي اجتماعي
10مريم حمود حربيباحث نفسي
11أحمد حامد حمود البطاحمساعد خدمة اجتماعية

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 29 رمضان 1439 هـ

الموافق: 14 يونيو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي