إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2020 بشأن تعيين مشرف على مكتب تصفية معاملات الاسهم بالاجل.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1515 · 26 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 74 ) لسنة 2020

بشأن تعيين مشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل

وزير المالية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2019 بشأن تعيين مشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قــــــــرر .

مادة أولى

تُعين السيدة / أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي - وكيل وزارة المالية المساعد لشئون الميزانية العامة مشرفاً على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل، بالإضافة إلى عملها.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزيــــــر الماليــــــة

بـــــراك علي الشيتــــــان

صدر في: 5 جمادى الأولى 1442 هـ

الموافق: 20 ديسمبر 2020 م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية

المعلومات

قرار رقم (122) لسنة 2020

بشأن تعديل خطة الترقيم الوطنية

رئيس مجلس الإدارة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باجتماعه رقم (2019/12) بتاريخ 2019/12/26.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

(مادة أولى)

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (تعديل خطة الترقيم الوطنية) على الترخيص لهم.

(مادة ثانية)

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

(مادة ثالثة)

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للإتصالات وتقنية المعلومات

سالم مثيب الأذينة

صدر في: 1 جمادى الأولى 1442هـ

الموافق: 16 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي