وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٥) لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان لمعاملات الأسهم بالأجل
وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل .
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل .
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن تنظيم ضمان الأسهم بالأجل المعدل بالقرار رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣ والقرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ والقرار رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٣ .
وعلى قرار وزير المالية رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان لمعاملات الأسهم بالأجل المعدل بالقرار رقم ( ٢٦ ) لسنة ١٩٨٣ والقرار رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٣ .
قـرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار وزير المالية رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن تنظيم أعمال صندوق الضمان بمعاملات الأسهم بالأجل النص التالي : ـ
مادة ( ٤ ) :
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمستفيد لأول مرة من الصندوق أن يلغى حقه في الاستفادة من الصندوق وإرجاع المبلغ الذي قبضه أو السند الذي سلم إليه وفقاً للأسس الموضحة في المادة ( ٤ ) مكرراً وذلك خلال الثلاثة شهور التالية لنشر قرار إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل .
كما يجوز أن يمارس المستفيد هذا الحق ولو بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة ـ أو الميعاد المبين في المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليهما إذا أحيل أحد من مدينيه الآخرين إلى المؤسسة المذكورة ، متى كان حقه قبل هذا المدين أو المدينين الجدد يجاوز ( ٢٥ ٪ ) من مجموع الدين الأصلي الذي استفاد بموجبه من الصندوق ، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر قرار هيئة التحكيم بإحالة المدين المذكور إلى المؤسسة المشار إليها وفي هاتين الحالتين يعود للدائن حقه في متابعة الحصول على حقوقه قبل المدين أو المدينين أو المفلسين عملاً بحكم القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ .
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٣ المشار إليها النص التالي : ـ
لا يترتب على العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه استرداد المبالغ أو السندات التي صرفت قبل صدوره بالزيادة عما هو مقرر بموجبه أو تعديل في تاريخ استحقاق هذه السندات .
وإذا كان ما صرف قبل العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه نصف مليون أو أكثر فيجوز للمستفيد أن يلغي حقه في الاستفادة من الصندوق على أن يرجع المبالغ أو السندات التي صرفت له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، فإذا لم يرجعها خلال هذا الأجل فيعتبر قد تنازل تنازلاً نهائياً لصالح الصندوق عن حقوقه في أي معاملات تزيد عما صرف له
مادة ثالثة
يضاف إلى القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٣ مادة جديدة برقم ( ٤ ) مكرر يجرى نصها كالآتي : ـ
في الحالات التي يرغب فيها الدائن بالرجوع عن حقه في الاستفادة من الصندوق يجب أن يعيد المبالغ النقدية السابق قبضها أو قيمة السندات التي استحقت ودفعت قيمتها مضافاً إليها تعويض يعادل ٧٪ سنوياً من قيمتها عن الفترة من تاريخ قبض المبالغ أو استحقاق السندات حتى تاريخ إعادة المبلغ .
وبالنسبة للسندات غير المستحقة التي قام المستفيد بالتصرف فيها فيجوز للدائن عوضاً عن إرجاعها أن يعيد قيمتها الحالية وذلك بمراعاة القيمة المتناقصة للسند على أساس معدل قدره ٧٪ سنوياً عن الفترة من تاريخ الرجوع وحتى تاريخ استحقاق السند .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
٩ جمادى الأولى ١٤٠٤ هـ
الموافق ١١ فبراير ١٩٨٤ م