إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 97 لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات ، وذلك بأن يفوض الوكيل المساعد للشئون الإدارية والأولية في مباشرة الإختصاصات المخولة لنا بمقتضي قانون ونظام الخدمة المدنية علي النحو التالي بالمرفق .

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

جديدة .

كما تلغى رخصة السوق في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته التي على أساسها استخرج الرخصة إلى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار .

مادة (ثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1436 هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2014 م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (97) لسنة 2014

بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر 1398 الموافق 7 يناير 1997 في شأن وزارة الإعلام .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع .

وعلى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2011 بشأن تفويض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات ، وما طرأ عليه من تعديلات .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

(مادة أولى)

يفوض الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في مباشرة الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى قانون ونظام الخدمة المدنية على

النحو التالي :

1 - إصدار قرارات التعيين في درجات مجموعات الوظائف العامة ، والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث ، وعقد الراتب المقطوع .

2 - إصدار قرارات النقل والندب لشاغلي درجات مجموعات الوظائف العامة داخل الوزارة .

3 - إصدار قرارات الترقية (بالأقدمية ، وبالاختيار) ومنح العلاوات الدورية .

4 - تشكيل وتصنيف اللجان (العاملة في كافة قطاعات الوزارة) واعتماد صرف البدلات المستحقة عن حضور هذه اللجان .

5 - تشكيل وتصنيف فرق العمل (العاملة في كافة قطاعات الوزارة) واعتماد صرف المكافآت المستحقة عن المشاركة في أعمال هذه الفرق .

6 - الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة .

7 - الترخيص للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة ، والفنية المساعدة ، والمعاونة) والعقد الثالث ، والعقد الثاني وعقد الراتب المقطوع وعقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى في أن يؤدوا أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل .

8 - منح الإجازات بأنواعها ، وإيفاد الموظفين في مهمات رسمية ، وفي بعثات دراسية (داخل ، أو خارج) دولة الكويت ، في كافة قطاعات الوزارة وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأغراض بالميزانية .

9 - الإحالة إلى التقاعد ، والاستقالة بالنسبة للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة) ، وتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة .

10 - إنهاء أو عدم تجديد العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع .

11 - مخاطبة الجهات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بأعمال وأنشطة الوزارة وفقا لاختصاصه .

12 - التوقيع على العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الوزارة ، والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية ، وفتح الاعتمادات المستندية ، وذلك كله في حدود (100000) مائة ألف دينار كويتي .

13 - التوقيع على جميع الشيكات والكتب الصادرة إلى البنك المركزي والبنوك المحلية الأخرى ، بخصوص مرتبات موظفي الوزارة ، وكذلك جميع المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

(مادة ثانية)

يفوض الوكيل المساعد للشئون القانونية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي :

الأحد 8 صفر 1436 هـ – 30 / 11

- إصدار قرارات الإحالة إلى التحقيق ، وقرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق المصلحة العامة ، بالنسبة للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة) والمتعاقدين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع .

(مادة ثالثة)

يفوض الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات والنشر في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والمتعلق بإحالة المخالفات التي تقع لأحكام هذين القانونين إلى النيابة العامة ، وفي منع تداول المطبوعات الواردة من الخارج وذلك على النحو المبين في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 .

(مادة رابعة)

لا يحول التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة دون الالتزام بالإجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة بشأن الأمور المشمولة بالتفويض .

(مادة خامسة)

يلغى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2012 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(مادة سادسة)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 29 محرم 1436هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2014م

قرار وزاري رقم (491) لسنة 2014م

بشأن تنظيم تصدير وإعادة تصدير

البيض المحلي والمستورد

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم (43) لسنة 1979م بشأن الإستيراد

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقـ 117 لسنة 2011م في شأن الإشراف على الاتجار في والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصد التجارة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 / 8 / 986 تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 548 لسنة 2012 بشأن إد المائدة في البطاقة التموينية وتنظيم تصديره وإعادة تصد

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

- يلغى إدراج بيض المائدة في البطاقة التموينية .

- تلتزم الشركات والمؤسسات والأفراد - الترخـ بتصدير البيض المحلي والمستورد - بعدم تصدير هذه ا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة و قبل كل عملية تصدير . وفقاً لإستبيان فائض السوق ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ، ويلغى كل مـ أحكامه .

نائب رئيس مجلس

ووزير التجارة والـ

د . عبد المحسن مدعـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي