جديدة .
كما تلغى رخصة السوق في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته التي على أساسها استخرج الرخصة إلى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار .
مادة (ثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1436 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2014 م
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (97) لسنة 2014
بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر 1398 الموافق 7 يناير 1997 في شأن وزارة الإعلام .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع .
وعلى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2011 بشأن تفويض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات ، وما طرأ عليه من تعديلات .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
(مادة أولى)
يفوض الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في مباشرة الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى قانون ونظام الخدمة المدنية على
النحو التالي :
1 - إصدار قرارات التعيين في درجات مجموعات الوظائف العامة ، والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث ، وعقد الراتب المقطوع .
2 - إصدار قرارات النقل والندب لشاغلي درجات مجموعات الوظائف العامة داخل الوزارة .
3 - إصدار قرارات الترقية (بالأقدمية ، وبالاختيار) ومنح العلاوات الدورية .
4 - تشكيل وتصنيف اللجان (العاملة في كافة قطاعات الوزارة) واعتماد صرف البدلات المستحقة عن حضور هذه اللجان .
5 - تشكيل وتصنيف فرق العمل (العاملة في كافة قطاعات الوزارة) واعتماد صرف المكافآت المستحقة عن المشاركة في أعمال هذه الفرق .
6 - الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة .
7 - الترخيص للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة ، والفنية المساعدة ، والمعاونة) والعقد الثالث ، والعقد الثاني وعقد الراتب المقطوع وعقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى في أن يؤدوا أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل .
8 - منح الإجازات بأنواعها ، وإيفاد الموظفين في مهمات رسمية ، وفي بعثات دراسية (داخل ، أو خارج) دولة الكويت ، في كافة قطاعات الوزارة وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأغراض بالميزانية .
9 - الإحالة إلى التقاعد ، والاستقالة بالنسبة للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة) ، وتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة .
10 - إنهاء أو عدم تجديد العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع .
11 - مخاطبة الجهات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بأعمال وأنشطة الوزارة وفقا لاختصاصه .
12 - التوقيع على العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الوزارة ، والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية ، وفتح الاعتمادات المستندية ، وذلك كله في حدود (100000) مائة ألف دينار كويتي .
13 - التوقيع على جميع الشيكات والكتب الصادرة إلى البنك المركزي والبنوك المحلية الأخرى ، بخصوص مرتبات موظفي الوزارة ، وكذلك جميع المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
(مادة ثانية)
يفوض الوكيل المساعد للشئون القانونية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي :
الأحد 8 صفر 1436 هـ – 30 / 11
- إصدار قرارات الإحالة إلى التحقيق ، وقرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق المصلحة العامة ، بالنسبة للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة) والمتعاقدين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع .
(مادة ثالثة)
يفوض الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات والنشر في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والمتعلق بإحالة المخالفات التي تقع لأحكام هذين القانونين إلى النيابة العامة ، وفي منع تداول المطبوعات الواردة من الخارج وذلك على النحو المبين في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 .
(مادة رابعة)
لا يحول التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة دون الالتزام بالإجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة بشأن الأمور المشمولة بالتفويض .
(مادة خامسة)
يلغى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2012 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(مادة سادسة)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 29 محرم 1436هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2014م
قرار وزاري رقم (491) لسنة 2014م
بشأن تنظيم تصدير وإعادة تصدير
البيض المحلي والمستورد
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم (43) لسنة 1979م بشأن الإستيراد
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقـ 117 لسنة 2011م في شأن الإشراف على الاتجار في والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصد التجارة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 / 8 / 986 تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 548 لسنة 2012 بشأن إد المائدة في البطاقة التموينية وتنظيم تصديره وإعادة تصد
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
- يلغى إدراج بيض المائدة في البطاقة التموينية .
- تلتزم الشركات والمؤسسات والأفراد - الترخـ بتصدير البيض المحلي والمستورد - بعدم تصدير هذه ا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة و قبل كل عملية تصدير . وفقاً لإستبيان فائض السوق ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ، ويلغى كل مـ أحكامه .
نائب رئيس مجلس
ووزير التجارة والـ
د . عبد المحسن مدعـ