قرار وزاري رقم 5 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وزارة الإعلام قرار وزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وزير الإعلام والثقافة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،
- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقوانين المعدلة له،
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1997 في شأن وزارة الإعلام،
- القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2012 بشأن تفويض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات وما طرأ عليه من تعديلات،
- القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2015 بشأن التفويض ببعض الاختصاصات،
- القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2015 بتعديل القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2015 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى يفوض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون على النحو التالي:
1. إصدار قرارات الترقية (بالأقدمية، وبالاختيار) ومنح العلاوات الدورية، وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المعمول بها.
2. تشكيل وتصنيف اللجان وفرق العمل (العاملة في كافة قطاعات الوزارة) واعتماد صرف البدلات أو المكافآت المستحقة عن حضور هذه اللجان أو أعمال هذه الفرق.
3. الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
4. الترخيص للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة، والفنية المساعدة، والمعاونة) والعقد الثالث، والعقد الثاني وعقد الراتب المقطوع وعقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى في ، (كذا في الأصل) أن يؤدوا أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل.
5. منح الإجازات بكافة أنواعها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.
6. إيفاد الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية في مهمات رسمية، وفي بعثات دراسية داخل أو خارج دولة الكويت، في كافة قطاعات الوزارة وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأغراض بالميزانية.
7. إحالة شاغلي مجموعة الوظائف العامة للتحقيق.
8. وقف شاغلي الوظائف العامة عن العمل لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة، وذلك عدا شاغلي الوظائف القيادية والمتعاقدين بموجب العقد الثالث وعقد المرتب المقطوع.
9. إحالة الموظفين إلى التقاعد عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية.
10. إنهاء أو عدم تجديد العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع.
مادة ثانية يفوض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون رقم (3) لسنة 2006 والقوانين المعدلة، والقانون رقم (61) لسنة 2007 والقانون رقم (8) لسنة 2015 (كذا في الأصل) المشار إليها على النحو التالي:
1. إحالة المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى النيابة العامة.
2. منع تداول المطبوعات الواردة من الخارج على النحو المبين بالقانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
3. إصدار قرارات إلغاء تراخيص المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية في الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.
مادة ثالثة يفوض وكيل الوزارة في التوقيع على الآتي:
1. التعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث، وعقد المرتب المقطوع.
2. العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الوزارة، والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية، وفتح الاعتمادات المستندية، وذلك في حدود ما يزيد على مائة ألف دينار كويتي حتى خمسمائة ألف دينار كويتي.
مادة رابعة يفوض الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في التوقيع على الآتي:
1. العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الوزارة والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية، وفتح الاعتمادات المستندية، وذلك كله في حدود 100.000 ألف دينار كويتي.
2. جميع الشيكات والكتب الصادرة إلى البنك المركزي والبنوك المحلية الأخرى والخاصة بمرتبات موظفي الوزارة، وجميع المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة خامسة يجوز لوكيل الوزارة تفويض الوكلاء المساعدين في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها بمقتضى المواد (1) و(2) و(3) من هذا القرار كل حسب اختصاصه، وله أن يأذن للوكلاء المساعدين في تفويض مديري الإدارات في مباشرة بعض الاختصاصات المفوض فيها.
مادة سادسة لا يحول التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة دون الالتزام بالإجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة قانونا بشأن المسائل المشمولة بالتفويض.
ولا يسري التفويض الوارد في هذا القرار على القرارات والوثائق التي يتطلب الأمر عرضها على جهات أعلى.
مادة سابعة يلغى القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (71) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (121) لسنة 2016، والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثامنة على جهات الاختصاص - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 28 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 31 يناير 2022م