وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (225/ ع) لسنة 2014 م
بتعديل القرار الوزاري رقم (220 /ع) لسنة 2013م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (220 /ع) لسنة 2013م بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) :
يفوض الوكيل المساعد لشئون العمل بالموافقة على تحويل بطاقات الدعوة التجارية للعمل بالقطاع الأهلي وله أن يفوض في ذلك إدارات العمل المختصة ، على أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 220 /ع لسنة 2013م المشار إليه .
مادة (2) :
يسري حكم المادة السابقة اعتبارا من تاريخ 16 / 2 / 2014م وحتى 31 / 3 / 2014م .
مادة (3) :
على جهات الاختصاص العمل واتخاذ ما يلزم لتنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 13 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 13 فبراير 2014
قرار وزاري رقم ( 5/ ت ) لسنة 2014
بإشهار جمعية الرابية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165/ ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24/ 79 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (4/ ت) لسنة 2014 بشأن فصل منطقة الرابية عن جمعية العمرية والرابية التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 11/ 2/ 2014 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــــرر
مادة (1) : تشهر جمعية الرابية التعاونية الاستهلاكية ، وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 16 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 16 فبراير 2014