إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 225 لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ( 220 / ع ) لسنة 2013 م ، وذلك بأن يفوض الوكيل المساعد لشئون العمل بالموافقة علي تحويل بطاقات الدعوة التجارية للعمل بالقطاع الأهلي وله أن يفوض في ذلك إدارات العمل المختصة ، علي أن يتم ذلك وفق

رقم التشريع وسنته

225 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (225/ ع) لسنة 2014 م

بتعديل القرار الوزاري رقم (220 /ع) لسنة 2013م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (220 /ع) لسنة 2013م بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يفوض الوكيل المساعد لشئون العمل بالموافقة على تحويل بطاقات الدعوة التجارية للعمل بالقطاع الأهلي وله أن يفوض في ذلك إدارات العمل المختصة ، على أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 220 /ع لسنة 2013م المشار إليه .

مادة (2) :

يسري حكم المادة السابقة اعتبارا من تاريخ 16 / 2 / 2014م وحتى 31 / 3 / 2014م .

مادة (3) :

على جهات الاختصاص العمل واتخاذ ما يلزم لتنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 13 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق : 13 فبراير 2014

قرار وزاري رقم ( 5/ ت ) لسنة 2014

بإشهار جمعية الرابية التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 165/ ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24/ 79 وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (4/ ت) لسنة 2014 بشأن فصل منطقة الرابية عن جمعية العمرية والرابية التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 11/ 2/ 2014 .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــرر

مادة (1) : تشهر جمعية الرابية التعاونية الاستهلاكية ، وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .

مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 16 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق : 16 فبراير 2014

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي