إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاءات إدارية بإنذار المذكور بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاته الموضحة خلال المهلة وإلا ستضطر الهيئة إلي إتخاذ إجراءات أشد بحقه وفقا للقواعد المعمول بها قي هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (90/ 2013)

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

* القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

* وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

* وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 30 / 2013 / 161 المنعقد بتاريخ 9/ 7/ 2013 .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار المذكور بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاته الموضحة خلال المهلة المحددة وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقه وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

م

اسم المخالف

بيانات القسيمة

محضر ضبط المخالفة

رقمه | تاريخ تحريره

موضوع المخالفة

المهلة المحددة لإزالة المخالفة

1

مصنع الكويت والبحرين لتصنيع الأثاث والمفروشات الخشبية أمغره التوسعة الشرقية قطعة 4 القسائم 85-87-89

3054 | 2013/7/4

1- انتهاء التراخيص الصناعية

2- وجود سكن عمال عدد 4 غرف بمساحة 40م2

3- وجود عمالة إقامتهم لا تتبع المصنع

شهر من تاريخ صدور القرار

( مادة ثانية )

إغلاق المحال الموضحة بالجدول أدناه اعتبارا من تاريخ صدور القرار إلى حين إزالة المخالفة .

م

بيانات الاغلاق

محضر ضبط المخالفة

رقمه | تاريخ تحريره

موضوع المخالفة

1

المحل رقم 1 والمحل رقم 3 الكائنين بالقسيمة رقم 1334-1336 بمنطقة الري

4092 | 2013/4/7

مزاولة نشاط طلاء المعادن على المحل رقم 3 مزاولة نشاط أعمال الالمنيوم على المحل رقم 1

2

المحل رقم 2 الكائن بالقسيمة رقم 1334 - 1336 بمنطقة الري

4091 | 2013/4/7

مزاولة نشاط أعمال الالمنيوم بدون ترخيص صناعي

( مادة ثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 19 شوال 1434هـ

الموافق : 26 أغسطس 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي