الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (90/ 2013)
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
* وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 30 / 2013 / 161 المنعقد بتاريخ 9/ 7/ 2013 .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار المذكور بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاته الموضحة خلال المهلة المحددة وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقه وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
م
اسم المخالف
بيانات القسيمة
محضر ضبط المخالفة
رقمه | تاريخ تحريره
موضوع المخالفة
المهلة المحددة لإزالة المخالفة
1
مصنع الكويت والبحرين لتصنيع الأثاث والمفروشات الخشبية أمغره التوسعة الشرقية قطعة 4 القسائم 85-87-89
3054 | 2013/7/4
1- انتهاء التراخيص الصناعية
2- وجود سكن عمال عدد 4 غرف بمساحة 40م2
3- وجود عمالة إقامتهم لا تتبع المصنع
شهر من تاريخ صدور القرار
( مادة ثانية )
إغلاق المحال الموضحة بالجدول أدناه اعتبارا من تاريخ صدور القرار إلى حين إزالة المخالفة .
م
بيانات الاغلاق
محضر ضبط المخالفة
رقمه | تاريخ تحريره
موضوع المخالفة
1
المحل رقم 1 والمحل رقم 3 الكائنين بالقسيمة رقم 1334-1336 بمنطقة الري
4092 | 2013/4/7
مزاولة نشاط طلاء المعادن على المحل رقم 3 مزاولة نشاط أعمال الالمنيوم على المحل رقم 1
2
المحل رقم 2 الكائن بالقسيمة رقم 1334 - 1336 بمنطقة الري
4091 | 2013/4/7
مزاولة نشاط أعمال الالمنيوم بدون ترخيص صناعي
( مادة ثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 19 شوال 1434هـ
الموافق : 26 أغسطس 2013م