قرار وزاري رقم (210) لسنة 2023م
بإشهار جمعية أمان
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/21) المنعقد بتاريخ (2023/8/22م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/9م) .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أمان .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة (1)
تشهر جمعية أمان وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في:24 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق: 9 أكتوبر 2023 م
ملخص النظام الأساسي
جمعية أمان
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية أمان ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
والتي تهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء ، القضاء على كافة أشكال التميز بحق النساء والتمكين لهم ، زيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعية ، انشاء بيئة لحماية وتعزيز وتنمية الطفل وأسرهم من أجل مستقبل افضل ، مراجعة التشريعات والقوانين للمرأة والطفل ، العمل والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة .
1. نوريه عبد العزيز محمد فيروز
2. نجاة عبد العزيز علي الحشاش
3. سعاد فهد محمد الفريح
4. مشاعل دخيل الله فالح العدواني
5. إيمان عبد الرحمن خليل العنيزي
6. حسن يوسف حسن النجاده
7. عذراء محمد خضر الرفاعي
8. حنان خلف ضحوي عبيد
9. بدرية عبد العزيز محمد الفيروز
10. مريم فيصل احمد اللوغاني
11. نوره فؤاد عبدالله مندني
12. لطيفه جاسم محمد العمران
13. وسام عبد الرزاق خالد المضف
14. رنا عبد الوهاب حسين القرطاس
15. محمد حسين محمد الدلال
16. خليفه محمد سلطان بورسلي
17. ابتهال محمد احمد العوضي
18. اقبال علي محمد البسام
19. عبد المحسن احمد حمد المشاري
20. اصايل عبد الرزاق احمد الياسين
21. عبدالعزيز عبد اللطيف حسن البدر
22. الجادل عبد اللطيف حسن البدر
23. امال مبارك المضاحكه
24. ريم فهد عبدالله المشعان
25. هند عبدالله محمد الوطبان
26. أسماء يحيى عثمان
27. عمر خلف سالم عبد الجليل
28. دانيه وليد عبد الوهاب العثمان
29. نجله مبارك محمد الجناعي
30. دعاء إبراهيم مهلهل الياسين
31. امل براك عبدالمحسن المطير
32. دلال غازي فيصل العبد الجليل
33 بريق عبدالله دخيل الشايع
34. لولوه عبدالله الدخيل الشايع
35. ساره حمود عبداللطيف الفلاح
36. هدى حمود عبداللطيف الفلاح
37. ليلى حمود عبداللطيف الفلاح
38. فريده عبدالله عبدالعزيز الزاحم
39. فادية جاسم خالد المرزوق
40 جمال فرحان صلال العنزي
41. خالد عصام عبدالمحسن المرزوق
42 عبدالله محمد عبدالرحمن الفيروز
43. امل حسين محمد الدلال
44. ابتسام علي محمد البسام
45 ديمه وليد عبدالوهاب العثمان
46. وليد عبد الوهاب عبد العزيز العثمان
47 مريم علي ماهر هدهود
48. غنيمه عصام عبد المحسن المرزوق
49 ساره محمد صالح امان
50. لطيفه يعقوب يوسف الوقيان
51. فاطمه إبراهيم حسن الغيث
52. لجين فائز عبدالله الهاجري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 9 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (213) لسنة 2023
بشأن استحداث وحدات تنظيمية
تتبع إدارة الرعاية الاسرية
وزير الشئون الاجتماعية
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023037420) في 2023/10/2 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى:
تستحدث الوحدات التنظيمية التالية بمستوى قسم وتتبع تنظيمياً إدارة الرعاية الاسرية .
1. وحدة غرب عبدالله المبارك (B)
2. وحدة جابر الأحمد (N5)
مادة ثانية:
وتزاول تلك الوحدة الاجتماعية المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7 ) بشان تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة .
مادة ثالثة:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة الرابعة:
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 3 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2023 م