إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 156 لسنة 2022 بشأن اشهار جمعية اثر.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (155/ أ) لسنة 2022م

بإشهار جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/8/4م بشأن إشهار جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.

-وعلى محضر اجتماع رقم (2022/2م) المنعقد في 2022/7/5م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/8/15م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.

- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 22 صفر 1444 هـ

الموافق: 18 سبتمبر 2022 م

قرار وزاري رقم (156/ أ) لسنة 2022م

بإشهار جمعية أثر

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/12/20م بشأن إشهار جمعية أثر.

-وعلى محضر اجتماع رقم (2020/1م) المنعقد في 2020/1/22م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية أثر.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/8/31م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية أثر.

-وعلى النظام الأساسي لجمعية أثر.

-وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية أثر لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 22صفر 1444هـ

الموافق: 18سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي