قرار وزاري رقم (130/ أ) لسنة 2016
بإشهار الجمعية الكويتية لجودة التعليم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2/13- 2014 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/9 المنعقد بتاريخ 2016/8/1 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لجودة التعليم .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لجودة التعليم .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية لجودة التعليم لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 2 ربيع الأول 1438هـ
الموافق : 1 ديسمبر 2016م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لجودة التعليم
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لجودة التعليم" طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة و تهدف الجمعية إلى المساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع لأهمية التحصيل العلمي الصحيح ومراقبة أنماط التغيير في سلوكيات التعليم لأفراد المجتمع لتجعل منهم أفراد قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل والبناء الحقيقي لمؤسسات الدولة . ومكافحة الشهادات الوهمية والمزورة ومكافحة الأبحاث الوهمية والمغشوشة والممسوخة وكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار في ضبط جودة التعليم . المشاركة في وضع الحلول والمساهمة في اقتراح التشريعات التي من شأنها أن تضمن وتحافظ على جودة التعليم . ورعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم .
والمؤسسون هم :
1. بدر خالد علي البحر
2. د. هاشم سيد عبد المحسن الرفاعي
3. د. خالد علي محمد الفاضل
4. د. بندر مسلم علي الرقاص
5. د. عوده عوده بشيت الرويعي
6. د. علي يحيى إبراهيم بو مجداد
7. نجم عبدا الله غدنان الشمري
8. منيرة عيسى سيد عبد المحسن الرفاعي
9. رفاع عيسى سيد عبد المحسن الرفاعي
10. علي احمد عبد الله الطراح
11. طارق محمد عبد الوهاب الرفاعي
12. جنان سالم سلطان الحربي
13. عماد عبد العزيز عباس خورشيد
14. عدنان عبد الرحمن حمدان الحمدان
15. إبراهيم عبد الرزاق محمد العدساني
16. عبد الله نبيل احمد السنات
17. قتيبة هاشم سيد عبد المحسن الرفاعي
18. إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الشايع
19. رعد إبراهيم عبد الله حمد الصالح
20. بشار ناصر عثمان العثمان
21. احمد عبد الله عبد الرحمن العوضي
22. فهد محمد المزيد
23. احمد عبد العزيز احمد الذبيب
24. جاسم محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
25. فاضل عباس خضير عباس
26. أنوار عادل عبد العزيز الابراهيم
27. موضي محمد مرزوق العجمي
28. دانه محمود يحيى اليحيى
29. عبد العزيز هاشم سيد عبد المحسن الرفاعي
30. د. فريدة شعبان حيدر محمد
31. سعاد خالد علي عبد الحميد البحر
32. د. خالد احمد عبد الله الهزاع
33. نبيل احمد محمد امين احمد
34. فادية محمد احمد العوضي
35. علي زيد جيعيلان الزعابي
36. د. عبد اللطيف عيسى عبدالله بن نخي
37. عبد الرحيم يوسف محمد كلندر
38. د. فواز عويد فياض العنزي
39. صلاح محمد علي الفاضل
40. د. بدر حسن عبد الرحمن البصيري
41. د. عادل عبد المجيد محمد حسين
42. ربي خالد عبد العزيز الهاجري
43. د. عذبي حمد عبدالعزيز الغرير
44. محمد عبد العزيز علي البحر
45. احمد عبدالرزاق احمد البحر
46. ريم محمد مشاري البدر
47. حصة نبيل احمد محمد أمين
48. محمد احمد محمد شمس الدين
49. خالد عبد اللطيف يوسف العومي
50. سعد عبدا لعزيز عبدا لرحمن الفريح
51. وليد عبد الرحيم عبدالله العصفور
52. سعد عبد الوهاب عبد الله الزيد
53. عمر عبد العزيز محمد الحمد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر مارس من العام التالي .. وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .