إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 207 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية التامين الكويتية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1659 · 28 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (198) لسنة 2023

بشأن استحداث مراكز تنمية المجتمع في الهيكل التنظيمي للوزارة

وزير الشئون الاجتماعية

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

• وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023010990) في 2023/9/19 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تستحدث المراكز التالية بمستوى قسم على أن تتبع تنظيمياً مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع :-

- مركز جابر الأحمد A5.

- مركز غرب عبدالله المبارك.

مادة ثانية

تزاول مراكز تنمية المجتمع المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7) بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في 23 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 8 أكتوبر 2023م

قرار وزاري رقم (207) لسنة 2023م

بإشهار جمعية التأمين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/4) المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/2/6 .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/7/16م) .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية التأمين الكويتية .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر جمعية التأمين الكويتية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 2 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 17 أكتوبر 2023م

ملخص النظام الأساسي (جمعية التأمين الكويتية) تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية التأمين الكويتية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:

1. تقديم دراسات سوق التأمين وتحليله وظروفه.

2. العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محليا وعربيا ودوليا.

3 جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين وأسواق التأمين العالمية.

4. تمثيل الأعضاء في جميع المحافل.

5. تقديم اقتراح أنظمة وتشريعات وسياسات تتناسب مع خصوصية وسطاء التأمين.

6. نشر المفاهيم المتعلقة بالقواعد التأمينية الحاكمة للأنشطة المالية والاقتصادية وذلك من خلال إصدار المجلات والنشرات والكتب والدراسات المتخصصة للعمل على زيادة الوعي التأميني للأفراد والمؤسسات بدولة الكويت.

1. يوسف سالم جزا الديحاني

2. خزنة مطلق خلف المطيري

3. عادل سفاح شنوف الراشد

4. الدكتور عادل خالد عبد الكريم العنزي

5. بدر أحمد محارب القحطاني

6. عيد ناصر على الشهري الرشيدي

7. بجاد ماضي بجاد الهاجري

8. عبد الله ماضي بجاد الهاجري

9. نوره بدر يوسف الغانم

10. خالد صالح علي الصالح

11. حليمة عبيد حمود العنزي

12. ثامر متعب بنيه الخرينج

13. مشعل يوسف سالم الديحاني

14. فايز ملفي عيد المطيري

15. عبد الهادي عيد علي الجبيل

16. حامد احمد راشد حمادة

17. نواف جهاد شفلح العنزي

18. حامد عوض كميخ المطيري

19. عوض سعود خليفة الحربي

20. نزال صالح مدلول الظفيري

21. عيد سلمان مطر الشمري

22. ناصر عيبان عيد الرشيدي

23. بندر يوسف سالم الديحاني

24. سويلم سالم لعبوب الرشيدي

25. مليحة غلوم رمضان محمد

26. سيف راشد سيف المطيري

27. أحمد زامل عبدالله الزامل

28. جمال عريبي عبدالله السعد

29. عبدالله يوسف سالم الديحاني

30. محمد طعيس محمد رويعي

31. جارد ذياب بطاح مبرد

32. احمد ناصر محمد العلي

33. امال عبيد محمد العنزي

34. عبد الله دهش نهار أبا الخيل المطيري

35. ناصر عبد الوهاب عبد الرزاق الشمري

36. ذياب بطاح مبرد

37. خالد محسن عوض الدويخ

38. بندر نايف منير المطيري

39. بدر نايف منير المطيري

40. سعد محيا موسم الديحاني

41. علي حباب عطا الله المطيري

42. متعب صلف متعب سويد

43. فهد سالم جزا الديحاني

44. مشاري فهد حسين المطيري

45. محمد سالم جزا الديحاني

46. بدر محمد صنت المطيري

47. عيد عايض نادر القحطاني

48. محمد ماجد مطلق المطيري

49. فهد متعب دارالله الجفيرة

50. فهد حسين عامر الديحاني

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد جمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي