إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 97 لسنة 1993 بشأن تعديل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1993 في شأن السماح بإصدار تصاريح للعمل إلغاء الإلغاء والتحويل بالقطاع الأهلي .

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۹۷) لسنة ۱۹۹۳

بشأن تعديل نص المادة (۳) من القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣ في بشأن السماح باصدار تصاريح للعمل والغاء الالغاء والتحويل

بالقطاع الاهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ۸۷ لسنة ۱۹۸۹ في شأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي المعدل بالقرار الوزاري رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٠ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۳ في بشأن السماح باصدار تصاريح العمل والغاء الالغاء والتحويل بالقطاع الاهلي .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ۱

تضاف الى القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣ المشار اليه مادة جديدة برقم (۳) مكرر نصها الآتي :

«يجوز تحويل اقامة العاملين في القطاع الاهلي الى الجهات الحكومية و يمنع الغاء وتحويل الاقامة فيما عدا ذلك» .

مادة ۲

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ۱۸ شوال ١٤١٣هـ

الموافق : ١٠ ابريل ۱۹۹۳ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٦٩) لسنة ١٩٩٣

بحل مجلس ادارة جمعية الخالدية التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الخالدية التعاونية .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (١)

يحل مجلس ادارة جمعية الخالدية التعاونية .

مادة (٢)

يعين السيد/ مصعب سليمان عبدالله الصالح مديرا مؤقتا لجمعية الخالدية التعاونية .

مادة (٣)

يخول المدير المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس ادارة الجمعية وفقا لأحكام نظامها الأساسي .

مادة (٤)

على مجلس الادارة المنحل أن يسلم المدير المعين بموجب هذا

القرار كافة أعمال الجمعية وأوراقها ومستنداتها وأموالها بموجب محاضر تسليم رسمية على أن يتم ذلك في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (٥)

يستمر المدير المعين في ادارة الجمعية لحين صدور قرار بتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية .

مادة (٦)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من تاريخ صدوره لكافة الجهات المعنية لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٥ شوال ١٤١٣هـ

الموافق : ۱۷ إبريل ۱۹٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي