إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 78 لسنة 1984 بشأن قصر إصدار تصاريح العمل علي قطاعات معينة

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري

رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٨٤

بشأن قصر اصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ۱۰ الصادر بجلسته رقم ١٩٨٤/١٠ المنعقدة بتاريخ ۱۹٨٤/٢/٢٧ .

- وعلى القرار الوزارى رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن تنظيم اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (۱) يقصر اصدار تصاريح العمل لاستقدام عمال غير كويتيين من خارج البلاد على القطاعات التالية :

١ - الشركات والمقاولين المرتبطين مع الحكومة بأعمال أو مقاولات .

٢ - الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها الحكومة .

٣ - المستشفيات والعيادات الخاصة .

٤- الفنادق .

٥ - البنوك .

٦ - المدارس الخاصة .

٧ - الاندية وجمعيات النفع العام .

٨ - شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة .

٩ - الجمعيات التعاونية الجديدة والموجودة حالياً في حالة ادارة فروع جديدة .

١٠ - المزارع والمشروعات الصناعية .

مادة (۲) يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٤/٢/٢٧ وحتى اشعار آخر .

مادة (۳) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي