وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري
رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٨٤
بشأن قصر اصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ۱۰ الصادر بجلسته رقم ١٩٨٤/١٠ المنعقدة بتاريخ ۱۹٨٤/٢/٢٧ .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن تنظيم اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (۱) يقصر اصدار تصاريح العمل لاستقدام عمال غير كويتيين من خارج البلاد على القطاعات التالية :
١ - الشركات والمقاولين المرتبطين مع الحكومة بأعمال أو مقاولات .
٢ - الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها الحكومة .
٣ - المستشفيات والعيادات الخاصة .
٤- الفنادق .
٥ - البنوك .
٦ - المدارس الخاصة .
٧ - الاندية وجمعيات النفع العام .
٨ - شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة .
٩ - الجمعيات التعاونية الجديدة والموجودة حالياً في حالة ادارة فروع جديدة .
١٠ - المزارع والمشروعات الصناعية .
مادة (۲) يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٤/٢/٢٧ وحتى اشعار آخر .
مادة (۳) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل