إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي