قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة
ساري
قرار وزاريرقم 279 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة1 / 1