أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة ساري

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012
قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة
🔍
قرار وزاري رقم 279 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة مجموعة الربيع الأخضر للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (187) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين