إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 967 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

967 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (967) لسنة 2017

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4701 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ساجده سليمان فرج مرهش الشمري - من مطلقها/ جعفر علي حسين - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1. ريم جعفر علي حسين مواليد الكويت في 2000/7/11م.

2. لورا جعفر علي حسين مواليد الكويت في 2000/7/11م.

3. ريان جعفر علي حسين مواليد الكويت في 2002/7/25م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخـليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 1 ذو القعدة 1438هـ

الموافق: 24 يوليو 2017م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (87) لسنة 2016

بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

-القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

-المرسوم رقم (13) لسنة 2004 بتعديل المرسوم رقم (259) لسنة 2003 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

-القرار الوزاري رقم (هـ ع ص /10 /2004) بشأن تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

-وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــرر

مادة أولى

يعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية ليكون برئاسة السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

وعضوية كل من السادة:

1-ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا

2-ممثل عن وزارة المالية عضوا

3-ممثل عن لجنة المناقصات المركزية عضوا

4-ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا

5-ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتية عضوا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي