إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 96 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 وحتى اشعار اخر.

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 96 لسنة 2020

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته ، وأحكام المادة 15 منه .

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

– وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن مراحل العودة للحياة الطبيعية وبدء اتخاذ الإجراءات التدريجية لتنفيذ هذه المراحل من خلال تخفيف القيود المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) .

– وعلى القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى إشعار آخر .

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وحتى إشعار آخر.

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الحظر والتقييد المشار إليهما .

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الصحة

د . باسل حمود الصباح

صدر في : 26 شوال 1441 هـ

الموافق : 18 يونيو 2020 م

قرار وزاري رقم 97 لسنة 2020

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2020 بشأن عزل منطقة (حولي والنقرة وميدان حولي) بمحافظة (حولي) عزلا تاما ، و لا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء من يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين إشعار أخر.

– وعلى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2020 بشأن عزل القطع (4، 6، 7، 8، 9 ) بمنطقة ( خيطان ) محافظة ( الفروانية ) ، ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء من يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين إشعار آخر .

– وعلى تقارير قطاع الصحة العامة والصحة الوقائية بشأن انخفاض الانتشار الوبائي للفيروس وتحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل هذه المناطق المشار إليها بعاليه .

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يُلغى العزل المفروض على المناطق (حولي والنقرة وميدان حولي) بمحافظة (حولي) ، والقطع (4، 6، 7، 8، 9 ) بمنطقة (خيطان) محافظة (الفروانية) الوارد بالقرارين الوزاريين رقمي 88 ، 89 لسنة 2020 المشار إليهما اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا يوم الأحد الموافق 2020/6/21 .

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات إلغاء العزل .

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د . باسل حمود الصباح

صدر في : 26 شوال 1441 هـ

الموافق : 18 يونيو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي