قرار وزاري رقم 96 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 وحتى اشعار اخر.
قرار وزاريرقم 96 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
96 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 96 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1