قرار وزاري رقم 96 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 وحتى اشعار اخر.
ساري
قرار وزاريرقم 96 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 96 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1