إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 2020 بشأن يمنح التجوال في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 وحتى اشعار اخر.

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 100 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وتعديلاته ، وأحكام

المادة 15 منه .

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية .

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن مراحل العودة للحياة الطبيعية وبدء اتخاذ الإجراءات التدريجية لتنفيذ هذه المراحل من خلال تخفيف القيود المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) .

- وعلى القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي ، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 وحتى اشعار آخر .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور كما اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 وحتى اشعار آخر.

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الحظر والتقييد المشار اليهما .

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في تاريخ : 4 ذو القعدة 1441 هـ

الموافق: 25 يونيو 2020 م

قرار وزاري رقم 101 لسنة 2020

بشأن اعادة تنظيم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 والقرارات المنفذة والمكملة لها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2005 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 201 لسنة 1997 في شأن تسجيل وتداول واستيراد الأدوية النباتية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2019 بشأن اعتماد اسعار واجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة .

- وعلى توصيات اجتماع اللجنة الفنية لدراسة وتحديث القرارات الوزارية الخاصة بمراقبة التسجيل والإفراج بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية المشكلة بالقرار الإداري رقم 7 لسنة 2020، وما عرضه علينا السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بالكتاب رقم 136-2020 المؤرخ 2020/5/5.

- ورغبة في اعادة تنظيم تسجيل وتداول واستيراد الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل من:

• الدواء النباتي / المستحضر العشبي: المنتج الذي يحتوي على مادة فعالة مكونة من عشبة أو مجموعة من الأعشاب تستخدم للعلاج أو الوقاية من الأمراض، ويستخدم للاستعمال الداخلي أو الخارجي.

*يندرج شاي الأعشاب ضمن المستحضرات العشبية بشرط أن يحتوي على ادعاء طبي.

*لا يسمح للدواء النباتي / المستحضر العشبي باستعماله عن طريق الحقن.

*لا يعتبر دواء نباتي / مستحضر عشبي في حال إذا كانت المادة المستخلصة من النباتات مصنفة كدواء طبي بشري.

• الوكيل المحلي: هي الشركة الممثلة لواحد أو أكثر من الشركات المصنعة / المسوقة للأدوية النباتية والمستحضرات العشبية والمرخص لها ببيع المنتج في دولة الكويت، والمسئولة عن جميع الإجراءات القانونية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي