إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى اشعار اخر.

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2020

بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس لجنة الدفاع المدني

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/436 الصادر في .2020/3/21

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 65 لسنة 2020 م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تحظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من يوم الأحد

الموافق 2020/3/22 من الساعة (5) مساءً إلى الساعة (4 فجراً) وحتى إشعار آخر وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.

مادة ثالثة

يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الحالات المرضية الطارئة أو التي تتطلب العرض على الجهات الطبية المختصة أو غيرها من الحالات الطارئة.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

رئيس لجنة الدفاع المدني

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 27 رجب 1441هـ.

الموافق: 22 مارس 2020 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 70 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/3/22 وحتى إشعار آخر.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) ووفق التدابير المقررة .

قرر

مادة أولى

يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي ، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الحظر والتقييد المشار إليهما.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 13 شعبان 1441هـ

الموافق : 6 ابريل 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي