قرار وزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى اشعار اخر.
قرار وزاريرقم 70 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
70 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى اشعار اخر.1 / 1