قرار وزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى اشعار اخر.
ساري
قرار وزاريرقم 70 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى اشعار اخر.1 / 1