إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 129 لسنة 2020 بشأن يلغى منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور الوارد بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2020 المشار اليه اعتبارا من الساعة الثالثة صباحا يوم الاحد الموافق 2020/8/30.

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 129 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته ، وأحكام المادة

15 منه .

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID -19 ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8

لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن مراحل العودة للحياة الطبيعية وبدء اتخاذ الإجراءات التدريجية لتنفيذ هذه المراحل من خلال تخفيف

القيود المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19 ) .

- وعلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة التاسعة

مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحاً من اليوم التالي ، وذلك اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر.

- وعلى تقارير قطاع الصحة العامة والصحة الوقائية بشأن انخفاض الانتشار الوبائي للفيروس وتحسن المعدلات والمؤشرات الطبية .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وماعرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى

يُلغي منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور الوارد بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2020 المشار اليه اعتباراً من

الساعة الثالثة صباحاً يوم الأحد الموافق 2020/8/30 .

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات إلغاء منع التجول .

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 1 محرم 1442 هـ

الموافق : 20 أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي