قرار وزاري رقم 129 لسنة 2020 بشأن يلغى منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور الوارد بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2020 المشار اليه اعتبارا من الساعة الثالثة صباحا يوم الاحد الموافق 2020/8/30.
ساري
قرار وزاريرقم 129 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 129 لسنة 2020 بشأن يلغى منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور الوارد بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2020 المشار اليه اعتبارا من الساعة الثالثة صباحا يوم الاحد الموافق 2020/8/30.1 / 1