إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 80 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الرابعة بعد العصر وحتى الساعة الثامنة صـباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 هـ وحتى إشعار آخر.

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 80 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى إشعار آخر.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ووفق التدابير المقررة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 هـ .

قـــــــرر

مادة أولى

يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر وحتى الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 هـ وحتى إشعار آخر.

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ الحظر والتقييد المشار إليهما، ووضع ضوابط وآليات تنفيذ الحظر.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 27 شعبان 1441هـ

الموافق: 20 ابريل 2020م

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العلاجية.

- وعلى أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاختصاصات والتفويض فيه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2020 بشأن لائحة العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية وتعديلاته.

- وعلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحة.

قـــــــرر

مادة أولى

تُجدد تلقائياً حتى تاريخ 31 يوليو 2020 تراخيص مؤسسات القطاع الطلبي الأهلي وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتراخيص التي تصدرها وزارة الصحة لأية مؤسسات أخرى، والتي انتهت صلاحيتها أو ستنتهي قبل هذا التاريخ.

مادة ثانية

تستمر إدارة التراخيص الصحية وإدارة تفتيش الأدوية وفرق التفتيش المختلفة بـإجراءات التفتيش والتأكد من التزام تلك المؤسسات المشار إليها بالمادة الأولى بالمقاييس والاشتراطات الصحية اللازمة لعمل تلك المؤسسات.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 27 شعبان 1441هـ

الموافق: 20 ابريل 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي