قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحات من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى اشعار اخر.
قرار وزاريرقم 91 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
91 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحات من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1