إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحات من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى اشعار اخر.

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بـإضافة الإصــابـة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2020 بـشأن عزل منطقة (المهبولة ) بمحافظة ( الأحمدي) عزلاً تاماً ، ولايسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى إشعار آخر .

- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2020 بـشأن عزل منطقة (جليب الشيوخ ) بمحافظة ( الفروانية ) عزلاً تاماً ، ولايسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 ولحين إشعار آخر .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) ووفق التدابير المقررة .

- قـرر -

مادة أولى

يستمر عزل منطقة ( المهبولة ) بمحافظة ( الأحمدي ) ، ومنطقة (جليب الشيوخ ) بمحافظة ( الفروانية ) عزلاً تاماً كما هو وارد بالقرارين الوزاريين رقمي 71 ، 72 لسنة 2020 المشار إليهما ولحين إشعار آخر ، ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك.

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات العزل.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 5 شوال 1441هـ

الموافق: 28 مايو 2020م

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته، وأحكام

المادة 15 منه .

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بـإضــافـة الإصــابـة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر يوم الاحد الموافق 10 مايو 2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 .

-ونظرا لتفشي وباء كورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي نلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفق التدابير المقررة .

- قرر -

مادة أولى

يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى إشعار آخر.

مادة ثانية

يمدد منع التجول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2020 المشار إليه من الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 2020/5/30 وحتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم .

مادة ثالثة

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الحظر والتقييد المشار إليهما .

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 5شوال 1441هـ

الموافق: 28مايو 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي