قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحات من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى اشعار اخر.
ساري
قرار وزاريرقم 91 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحات من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1