قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته ، وأحكام المادة 15 منه .
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بـإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بـشـأن مراحل العودة للحياة الطبيعية وبدء اتخاذ الإجراءات التدريجية لتنفيذ هذه المراحل من خلال تخفيف القيود المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) .
- وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي ، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 وحتى إشعار آخر .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثالثة صباحا من اليوم التالي ، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الحظر والتقييد المشار إليهما .
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في :2 ذي الحجة 1441 هـ
الموافق :23 يوليو 2020 م