إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر.

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي