قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر.
قرار وزاريرقم 118 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
118 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1