قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر.
ساري
قرار وزاريرقم 118 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1