أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر. ساري

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر.
🔍
قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحا من اليوم التالى، وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وحتى اشعار اخر. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين