قرار وزاري رقم 41 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر بيع النخالة التي يوزعها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزارة التجارة والصناعة شئون التموين وحماية المستهلك قرار وزارى رقم ( ٤١ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع النخالة التي يوزعها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ يلغى العمل بالقرار الوزارى رقم ( ٣٨ ) لعام ١٩٧٧ .
مادة ٢ يحدد سعر بيع الكيلو غرام الواحد من النخالة التي يوزعها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمبلغ ٢٤ فلسا ( اربعة وعشرين فلسا فقط ) على الملاك الكويتيين للاغنام والابقار وغيرها .
مادة ٣ تطبق الاجراءات القانونية ضد كل من يعيد بيع النخالة التي اشتراها من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واى محل اخر يقوم بتسويقها .
مادة ٤ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)