قرار وزاري رقم 23 لسنة 1978 بشأن تحديد سعر بيع الصلبوخ
وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ٢٣ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تحديد سعر بيع الصلبوخ
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ في شأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .
وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته رقم ( ٧٨/١ ) بتاريخ ١٩٧٨/١/٨ .
وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١) يحدد سعر بيع المتر المكعب الواحد من الصلبوخ الخام الخالي من الشوائب ذى قياس لا يقل عن ١/٢ ١ بوصة ولا يزيد عن ٥ بوصة في المقالع ومحملا على وسائل النقل بمبلغ لا يزيد عن دينارين فقط .
مادة (٢) يحدد سعر نقل المتر المكعب الواحد من الصلبوخ من المقالع الى الكسارات في منطقة كبار المقاولين بمبلغ ( ١٨ ) فلسا ثمانية عشر فلسا للمتر المكعب الواحد ولمسافة كيلومتر واحد على ان لا تزيد تكلفة النقل عن ١/٢٨٠ دينار ومائتين وثمانين فلسا للمتر المكعب الواحد .
مادة (٣) يحدد سعر بيع المتر المكعب الواحد من الصلبوخ المكسر طبقا لمواصفات وزارة الاشغال العامة الخاصة بالصلبوخ والتي تشمل الاحجام (٣/١٦" ، ٣/٨" ، ١/٢" ، ٣/٤" ، ١" ، ١/٢ ١ بوصة) مطروحا في الكسارات ومحملا على وسائل النقل بمبلغ لا يزيد عن خمسة دنانير .
مادة ( ٤ ) يحدد سعر نقل المتر المكعب الواحد من الصلبوخ المكسر من مواقع الكسارات الى مواقع العمل داخل البلاد وفقا لما يلي :
١ – مناطق الجهراء ، الدوحة ، الصليبخات ، الاندلس، غرناطة ( ٣٠٠/ د ) بثلاثمائة فلسا .
٢ – مناطق الشويخ الصناعية ، الرقعي ، الرابية ، الري ، العمرية ، الفروانية ، جليب الشيوخ ، ( ٤٠٠/ د ) بأربعمائة فلسا .
٣ خيطان ، اليرموك ، قرطبة ، السرة ، الجابرية ، بيان ، مشرف ، ضاحية صباح السالم ، الرميثية ، السالمية ، حولى ، النقرة ، الشعب ( ٥٥٠/ د ) بخمسعمائة وخمسين فلسا .
٤ مدينة الكويت ، ضاحية الشويخ ، الشامية ، كيفان، الخالدية ، العديلية ، ضاحية عبد الله السالم ، النزهة الفيحاء ، الروضة ، القادسية ، المنصورية ، الدعية ، الدسمة ، بنيد القار ( ٦٠٠/ د ) بستمائة فلسا .
٥ الفنيطيس ، الفنطاس ، أبو حليفة ، المنقف ، الرقة ، الصباحية ، العقيلة ، المهبولة ( ٨٠٠/ د ) بثمانمائة فلسا .
٦ الفحيحيل الشعيبة ، الاحمدي ( ٩٥٠/ د ) بتسعمائة وخمسين فلسا .
مادة ( ٥ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)