إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 1978 بشأن تحديد سعر بيع الصلبوخ

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1187 · 9 أبريل 1978

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 23 لسنة 1978 بشأن تحديد سعر بيع الصلبوخ

وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ٢٣ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تحديد سعر بيع الصلبوخ

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ في شأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .

وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته رقم ( ٧٨/١ ) بتاريخ ١٩٧٨/١/٨ .

وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١) يحدد سعر بيع المتر المكعب الواحد من الصلبوخ الخام الخالي من الشوائب ذى قياس لا يقل عن ١/٢ ١ بوصة ولا يزيد عن ٥ بوصة في المقالع ومحملا على وسائل النقل بمبلغ لا يزيد عن دينارين فقط .

مادة (٢) يحدد سعر نقل المتر المكعب الواحد من الصلبوخ من المقالع الى الكسارات في منطقة كبار المقاولين بمبلغ ( ١٨ ) فلسا ثمانية عشر فلسا للمتر المكعب الواحد ولمسافة كيلومتر واحد على ان لا تزيد تكلفة النقل عن ١/٢٨٠ دينار ومائتين وثمانين فلسا للمتر المكعب الواحد .

مادة (٣) يحدد سعر بيع المتر المكعب الواحد من الصلبوخ المكسر طبقا لمواصفات وزارة الاشغال العامة الخاصة بالصلبوخ والتي تشمل الاحجام (٣/١٦" ، ٣/٨" ، ١/٢" ، ٣/٤" ، ١" ، ١/٢ ١ بوصة) مطروحا في الكسارات ومحملا على وسائل النقل بمبلغ لا يزيد عن خمسة دنانير .

مادة ( ٤ ) يحدد سعر نقل المتر المكعب الواحد من الصلبوخ المكسر من مواقع الكسارات الى مواقع العمل داخل البلاد وفقا لما يلي :

١ – مناطق الجهراء ، الدوحة ، الصليبخات ، الاندلس، غرناطة ( ٣٠٠/ د ) بثلاثمائة فلسا .

٢ – مناطق الشويخ الصناعية ، الرقعي ، الرابية ، الري ، العمرية ، الفروانية ، جليب الشيوخ ، ( ٤٠٠/ د ) بأربعمائة فلسا .

٣ خيطان ، اليرموك ، قرطبة ، السرة ، الجابرية ، بيان ، مشرف ، ضاحية صباح السالم ، الرميثية ، السالمية ، حولى ، النقرة ، الشعب ( ٥٥٠/ د ) بخمسعمائة وخمسين فلسا .

٤ مدينة الكويت ، ضاحية الشويخ ، الشامية ، كيفان، الخالدية ، العديلية ، ضاحية عبد الله السالم ، النزهة الفيحاء ، الروضة ، القادسية ، المنصورية ، الدعية ، الدسمة ، بنيد القار ( ٦٠٠/ د ) بستمائة فلسا .

٥ الفنيطيس ، الفنطاس ، أبو حليفة ، المنقف ، الرقة ، الصباحية ، العقيلة ، المهبولة ( ٨٠٠/ د ) بثمانمائة فلسا .

٦ الفحيحيل الشعيبة ، الاحمدي ( ٩٥٠/ د ) بتسعمائة وخمسين فلسا .

مادة ( ٥ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي