الكويت اليوم العدد 1063 السنة الثامنة والخمسون - 3
الأحد 28 صفر 1433هـ - 22 / 1 / 2012م
قرار وزاري رقم (33) لسنة 2012
بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (82 / سادساً) لعام 2005 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (137) لعام 2005 بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحدد سعر بيع الخبز العربي العادي الذي تنتجه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بـ (50) خمسين فلساً للربطة الواحدة شد (5) خبزات ، على ألا يقل وزن الربطة عن (375) غرام ، وإذا طرأ تغيير على شد الربطة يجب ألا يقل وزن الخبزة الواحدة عن (75) غرام ، ويكون سعر الربطة حسب الشد بواقع (10) فلس للخبزة الواحدة .
مادة ثانية
يحدد سعر بيع خبز التنور بـ (20) عشرين فلساً للخبزة الواحدة ، على ألا يقل وزنها عن (160) غرام .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري (137) لسنة 2005 .
مادة رابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16 صفر 1433هـ
الموافق : 10 يناير 2012 م
قرار وزاري رقم (34) لعام 2012
بشأن حظر بعض زيوت محركات الاحتراق الداخلي
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لعام 1999 بشأن حظر استيراد زيوت محركات الاحتراق الداخلي ( محركات البنزين ومحركات الديزل) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (348) لعام 1999 بشأن حظر استيراد زيوت السيارات وزيوت ناقل السرعة ( الجير الأتوماتيك ) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد واستخدام زيوت محركات الاحتراق الداخلي (محركات البنزين ومحركات الديزل) ، وكذلك زيوت ناقل السرعة (الجير الأوتوماتيك) وزيوت الفرامل للأصناف التالية :-
1 - زيوت تزييت محركات البنزين : ( SA, SB, SC, SD, SE ) .
2 - زيوت تزييت محركات الديزل ( CA, CB, CC ) .
3 - زيوت ناقل السرعة ( الجير الأوتوماتيك ) ديكسرون ( II ) .
4 - زيوت الفرامل (DOT 4) ، (DOT 3) ، (DOT 2) .
مادة ثانية
تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق هذا القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم 101 لعام 1999 و القرار الوزاري رقم 348 لعام 1999 .
مادة رابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16 صفر 1433هـ
الموافق : 10 يناير 2012 م