قرار وزاري رقم 22 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر بيع الشعير الذى توزعه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
قرار وزارى رقم ( ٢٢ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع الشعير الذى توزعه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ ، بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة ١ : يلغى العمل بقرارنا الوزارى رقم ( ٤٥ ) لعام ١٩٧٦ بشأن تحديد سعر بيع كيس الشعير زنة ٥٠ كيلو جراما.
مادة ٢ : يحدد سعر بيع كيس الشعير زنة ( ٦٠ ) كيلو جراما الذى توزعه الجمعيات التعاونية على المستهلكين بمبلغ -/٣ د.ك ) ثلاثة دنانير .
مادة ٣ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)