وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 96/ ت ) لسنة 2010
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 17/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار رقم ( 337/ت) بشأن تشكيل لجنة بمراجعة أعمال وحسابات الجمعية بتاريخ 22/ 6/ 2010 .
- وعلى المذكرة المرفوعة من اللجنة المشكلة بالقرار رقم (337/ت) .
- وبعد عرض الأمر على اللجنة الثلاثية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة .
قـــــــــــرر
مادة أولى
حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية .
مادة ثانية
تعيين السيد/ إبراهيم محمد العبيد مديراً مؤقتاً لجمعية الفردوس التعاونية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة ثالثة
على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة رابعة
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر بخلاف ذلك .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 13 شعبان 1431 هـ
الموافق : 25 يوليو 2010م