إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 1997 بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية .

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ص

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٧

بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة

جمعية الفردوس التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٧ / ١٩٩٦) بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة ٢٨ / ٥ / ١٩٩٧ .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تمدد مدة مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (١٣٧) لسنة ١٩٩٦ لمدة سنة أخرى تنتهي في ٦ / ٨ / ١٩٩٨ .

مادة ثانية

يلتزم المجلس المؤقت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإنتخاب مجلس جديد خلال شهر واحد على الأقل من إنتهاء السنة المالية مالم يصدر قرار أخر بخلاف ذلك .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة

د. علي الزميع

التاريخ : ٢ ربيع الآخر ١٤١٨ هـ

الموافق : ٦ اغسطس ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي