إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2012 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية .

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 125 / ت ) لسنة 2012 م

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى الاستقالة الجماعية المقدمة من عضويين بمجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 24 / 11 / 2011 .

- وبعد عرض الأمر على اللجنة الثلاثية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

يعتبر مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية منحلا بقوة القانون .

مادة (2)

تعيين السيد/ أحمد فريح العنزي مديرا مؤقتا لجمعية الأحمدي التعاونية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (3)

على مجلس الادارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالجمعية الى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (4)

على المدير المعين بموجب هذا القرار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ تعيينه واتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر في : 24 صفر 1433هـ

الموافق : 18 يناير 2012م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

قرار وزاري رقم ( 13 / أ ) لسنة 2012 م

بشأن تعيين ممثل الوزارة أمام لجنة التحكيم

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المادة 128 من القانون 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- بعد الاطلاع على مذكرة قطاع العمل المؤرخة في 19 / 10 / 2011 .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعيين السيد / مدير إدارة المنظمات النقابية ممثلا للوزارة أمام لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في : 21 صفر 1433هـ

الموافق : 15 يناير 2012م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي