وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 125 / ت ) لسنة 2012 م
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى الاستقالة الجماعية المقدمة من عضويين بمجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 24 / 11 / 2011 .
- وبعد عرض الأمر على اللجنة الثلاثية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
يعتبر مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية منحلا بقوة القانون .
مادة (2)
تعيين السيد/ أحمد فريح العنزي مديرا مؤقتا لجمعية الأحمدي التعاونية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (3)
على مجلس الادارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالجمعية الى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (4)
على المدير المعين بموجب هذا القرار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ تعيينه واتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 24 صفر 1433هـ
الموافق : 18 يناير 2012م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس
قرار وزاري رقم ( 13 / أ ) لسنة 2012 م
بشأن تعيين ممثل الوزارة أمام لجنة التحكيم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المادة 128 من القانون 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- بعد الاطلاع على مذكرة قطاع العمل المؤرخة في 19 / 10 / 2011 .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعيين السيد / مدير إدارة المنظمات النقابية ممثلا للوزارة أمام لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : 21 صفر 1433هـ
الموافق : 15 يناير 2012م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس