إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية)

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
قرار وزاري رقم 14 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية) 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1779 السنة الثانية والسبعون
6
الأحد 5 رمضان 1447 هـ - 2026/2/22م

قرار إداري رقم (14) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة
الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343
بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 47 بتاريخ 2026/2/3.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية) الصادر بتاريخ
1999/7/19 - الشهرية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون
رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.

(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية،
ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447هـ
الموافق: 19 فبراير 2026م

قرار إداري رقم (15) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية القرين التعاونية)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة
الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر رقم (3)
لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343
بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 52 بتاريخ 2026/2/3.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (جمعية القرين التعاونية) الصادر بتاريخ
2002/4/1 - الفصلية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون
رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.

(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية،
ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447 هـ
الموافق: 19 فبراير 2026 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي