العدد ٢٧٢ _ السنة الثانية والأربعون
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٣٧) لسنة ١٩٩٦
بشأن حل مجلس ادارة جمعية الفردوس
التعاونية وتعيين مجلس ادارة مؤقت لها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الفردوس التعاونية .
- ونظرا للمخالفات التي قام بها مجلس الادارة المبينة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٦ .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
حل مجلس ادارة جمعية الفردوس التعاونية .
مادة (٢)
يعين مجلس ادارة مؤقت للجمعية المذكورة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسمائهم :-
١- جاسر حجي الهيفي .
٢ - يوسف فهد المسعود .
٣ - عبدالله مبخوت الدرعان .
٤ - مساعد ناصر الفوزان .
٥ - تركي ندى المايدي .
٦ - محمد فهاد فجري الدوبيس .
٧ - جواد حسين محمد عبدالرضا .
٨ - ضرار خالد فهد الرباح .
٩ - ماجد سعد بخيت المطيري .
مادة (٣)
على مجلس الادارة المنحل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا
القرار تسليم مجلس الادارة المعين كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة العهد التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية مع مراعاة أحكام المادة ٣٦/ هـ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
مادة (٤)
يجتمع مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمينا السر والصندوق من بين أعضائه.
مادة (٥)
على مجلس الادارة المعين خلال شهرين من تعيينه اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الاساسي والخاصة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية العمومية للجمعية والتصديق على التقريرين المالي والاداري عن السنة المالية المنتهية في ٩٦/٣/٣١ واختيار مراقب الحسابات.
مادة (٦)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت.
مادة (۷)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ: ۲۲ ربيع الاول ١٤١٧ هـ
الموافق : ٧ أغسطس ١٩٩٦هـ