إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 163 لسنة 2013 بشأن قرار حل مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية .

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 163 / ت ) لسنة 2013

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع الشئون القانونية المؤرخة 2013/ 9 / 12

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (أولى)

حل مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية .

مادة (ثانية)

يعين السيد/ ناصر مجبل العريفان مديراً مؤقتاً لجمعية الصباحية التعاونية لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (ثالثة)

على المجلس المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام والأموال الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (رابعة)

على المدير المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك خلال مدة تعيينه على أن يستمر في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (خامسة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذ كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 23 ذي القعدة 1434هـ

الموافق : 29 سبتمبر 2013م

قرار وزاري رقم ( 164 / ت ) لسنة 2013

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 159 / ت لسنة 2013 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الصليبية التعاونية .

- وعلى الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد جاسم محمد الحبيل - رئيس مجلس الإدارة المعين لجمعية الصليبية التعاونية .

- و على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

تقبل الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد جاسم محمد الحبيل - رئيس مجلس الإدارة المعين لجمعية الصليبية التعاونية - ويعين السيد / حميد دحل شمشير العنزي رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً عنه .

مادة (ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 24 ذي القعدة 1434هـ

الموافق : 30 سبتمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي