( قرار وزاري رقم 953 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13758 المؤرخ 2017/6/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ عائشة سالم راضي مطير الجميلي – مواليد الكويت في 2011/4/7 ابنة المواطنة/ فايزة حمدان ماجد محسن الرشيدي - أرملة المرحوم/ سالم راضي مطير الجميلي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 25 شوال 1438 هـ
الموافق :19 يوليو 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (65/ أ) لسنة 2017 م
بإشهار (اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية)
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى النظام الأساسي (لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية).
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة (1)
يُشهر اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 3 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 26 يوليو 2017 م