وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 95/ ت ) لسنة 2010
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصباحية
التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 17 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون بشأن إجراءات تشكيل الهيئة الإدارية و التي أكدت على عدم استكمال الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة بسبب امتناع بعض الأعضاء عن حضور الاجتماع المخصص لذلك أكثر من مرة .
- وبعد عرض الأمر على اللجنة الثلاثية .
- و بناء على ما تقتضيه المصلحة .
قـــــــرر
مادة ( 1 ) :
حل مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية .
مادة ( 2 ) :
تعيين السيد/ عادل إسماعيل عبد الكريم الأنصاري مديرا مؤقتا لجمعية الصباحية التعاونية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة ( 3 ) :
على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات الأختام الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة ( 4 ) :
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة ( 5 ) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 رجب 1431هـ
الموافق : 30 يونيو 2010م