وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (68/ ت) لسنة 2009
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية
وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى مذكرة اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الصليبية التعاونية المؤرخة في 16/ 8/ 2009م وما ورد بها من تجاوزات ومخالفات منسوبة لمجلس إدارة الجمعية ومنها :
1 - سوء إدارة عملية التوظيف بالجمعية .
2 - سوء إدارة المشتريات .
3 - التجاوز في بند المعونة الاجتماعية .
4 - التجاوز في سلف العاملين .
- وعلى المذكرة المؤرخة في 3 / 9 / 2009 والمرفوعة إلينا من قبل اللجنة الثلاثية :
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية .
مادة (2)
تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الصليبية التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ، من السادة التالية أسماؤهم بعد وهم :
1- إبراهيم محمد العبيد (رئيساً)
2- علي حسن عبد الحسين (نائباً للرئيس)
3- بدر أحمد علي العوضي (أمين الصندوق)
4- خالد ساهي الظفيري (أمين السر)
5- عادل إسماعيل عبد الكريم الأنصاري (عضواً)
6- حمود عنبر موأس سيف (عضواً)
7- أحمد عبدالله جوهر (عضواً)
8- باسم صعفك العنزي (عضواً)
9- فايز عويد حمدان الديحاني (عضواً)
مادة (3)
يتعين على مجلس إدارة الجمعية الصادر هذا القرار بحله تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (4)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت مع استمراره في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . م . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 16 رمضان 1430هـ
الموافق : 6 سبتمبر 2009م
قرار وزاري رقم (69/ ت) لسنة 2009
بشأن حل مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية
وتعيين مديراً مؤقتاً لها
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى تقارير اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية والمتضمنة وجود مخالفات مالية وإدارية .
- وعلى مذكرة اللجنة الثلاثية المؤرخة في 28/ 9 / 2009 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية .
مادة (2)
تعيين السيد/ أحمد محمد عبدالله ذياب مديراً مؤقتاً لجمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (3)
على مجلس الإدارة المنحل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار تسليم المدير المعين كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة العهد التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية .
مادة (4)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمراره في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب المجلس الجديد .
مادة (5)
ُيعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم بالعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . م . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 11 شوال 1430هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2009م