وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (169 / ت ) لسنة 2013م
بشأن حل مجلس إدارة جمعية صباح الناصر
التعاونية وتعيين مديراً مؤقتاً لها
- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بإنظام النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية ،
- وعلى المذكرة المرفوعة من وكيل الوزارة المؤرخة 31 / 10 / 2013 بشأن استقالة بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية .
مادة (2)
يعين السيد/ طلال محمد سيف العدواني - ر . م (267052100276) مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
يتولى المدير المعين بموجب هذا القرار الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال المدة المبينة في المادة السابقة على أن يستمر المدير المعين في تسيير العاجل من أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة .
مادة (4)
على المجلس المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والاختام والأموال الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين فور صدور هذا
القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 9 محرم 1435 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2013 م