(قرار وزاري رقم 944 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21354 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد علي اسماعيل مبارك من مطلقها/ فاضل مسعد طالب الحربي - يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- دلال فاضل مسعد طالب الحربي
مواليد الكويت في 2006/2/21م.
2- نور فاضل مسعد طالب الحربي
مواليد الكويت في 2007/3/5م.
3- عبدالله فاضل مسعد طالب الحربي
مواليد روشستر - الولايات المتحدة الأمريكية في 18 /2008/11م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالـــد الجــــراح الصبــاح
صدر في : 9 صفر 1441 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2019 م
أ 9
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (50) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1491) المحرر بتاريخ 2019/1/7 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 400 م2 .
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (415/2019/6) المنعقد بتاريخ 2019/5/1 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـــرر
(مادة أولى )
- إنذار السادة/ ورثة عبد العزيز علي محمد الخنيني المخصص لهم القسيمة رقم (67) قطعة A 5 الكائنة بمنطقة النعايم بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 24 سبتمبر2019 م