إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 944 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

944 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 944 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21354 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد علي اسماعيل مبارك من مطلقها/ فاضل مسعد طالب الحربي - يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- دلال فاضل مسعد طالب الحربي

مواليد الكويت في 2006/2/21م.

2- نور فاضل مسعد طالب الحربي

مواليد الكويت في 2007/3/5م.

3- عبدالله فاضل مسعد طالب الحربي

مواليد روشستر - الولايات المتحدة الأمريكية في 18 /2008/11م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

خالـــد الجــــراح الصبــاح

صدر في : 9 صفر 1441 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

أ 9

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (50) لسنة 2019

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1491) المحرر بتاريخ 2019/1/7 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 400 م2 .

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (415/2019/6) المنعقد بتاريخ 2019/5/1 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـــرر

(مادة أولى )

- إنذار السادة/ ورثة عبد العزيز علي محمد الخنيني المخصص لهم القسيمة رقم (67) قطعة A 5 الكائنة بمنطقة النعايم بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 24 سبتمبر2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي