إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 942 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

942 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 942 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21336 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ هنادي إبراهيم عواد خلف الفضلي من مطلقها/ هاني عجيل ساير فراج - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- فاطمـــــه هانـــــي عجـــــيل ســـــاير فرأج مواليد الكويت في 2006/12/4م.

2- عجيـــــل هانـــــي عجـــــيل ســـــاير فرأج مواليد الكويت في 2008/6/19م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــر الداخليـــــــة

خالـــــد الجـــــراح الصبـــــاح

صدر في : 9 صفر 1441هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019م

قرار وزاري رقم 943 لسنة 2019

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21343 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد ايرول بازيكيو جلو – مواليد الكويت في 2000/3/20 م ابن المواطنة / أنوار عبدالعزيز يوسف بدر – من مطلقها / ايرول بازيكيو جلو - تركي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــر الداخليـــــــة

خالـــــد الجـــــراح الصبـــــاح

صدر في : 9 صفر 1441 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي