(قرار وزاري رقم 942 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21336 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ هنادي إبراهيم عواد خلف الفضلي من مطلقها/ هاني عجيل ساير فراج - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- فاطمـــــه هانـــــي عجـــــيل ســـــاير فرأج مواليد الكويت في 2006/12/4م.
2- عجيـــــل هانـــــي عجـــــيل ســـــاير فرأج مواليد الكويت في 2008/6/19م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
خالـــــد الجـــــراح الصبـــــاح
صدر في : 9 صفر 1441هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2019م
قرار وزاري رقم 943 لسنة 2019
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21343 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد ايرول بازيكيو جلو – مواليد الكويت في 2000/3/20 م ابن المواطنة / أنوار عبدالعزيز يوسف بدر – من مطلقها / ايرول بازيكيو جلو - تركي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
خالـــــد الجـــــراح الصبـــــاح
صدر في : 9 صفر 1441 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2019 م