إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 941 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

941 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 940 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21341 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصرين الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ خديجه حسين عبدالله قمبر من مطلقها/ أحمد جاسم محمد الشمالي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- جاسم أحمد جاسم محمد الشمالي

مواليد الكويت في 1999/12/1م.

2- شريفه أحمد جاسم محمد الشمالي

مواليد الكويت في 2006/6/10م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخـلـيــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 9 صفر 2019 م

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

---

(قرار وزاري رقم 941 لسنة 2019)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 21339 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ شوق حمد صالح دخيل – مواليد الكويت في 2001/6/25 إبنة المواطنة/ ندواء رشيد خابور محبوب الشمري – من مطلقها/ حمد صالح دخيل – سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخـلـيــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 9 صفر 1441 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي