(قرار وزاري رقم 940 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21341 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ خديجه حسين عبدالله قمبر من مطلقها/ أحمد جاسم محمد الشمالي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- جاسم أحمد جاسم محمد الشمالي مواليد الكويت في 1999/12/1م.
2- شريفه أحمد جاسم محمد الشمالي مواليد الكويت في 2006/6/10م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 9 صفر 2019 م
الموافق : 8 أكتوبر 2019 م
---
(قرار وزاري رقم 941 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 21339 المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ شوق حمد صالح دخيل – مواليد الكويت في 2001/6/25 إبنة المواطنة/ نداء رشيد خابور محبوب الشمري – من مطلقها/ حمد صالح دخيل – سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 9 صفر 1441 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2019 م