الكويت اليوم العدد 1352 السنة الثالثة والستون
18
الأحد 14 ذو القعدة 1438 هـ - 2017/8/6م
) قرار وزاري رقم 940 لسنة 2017 (
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
13438 المؤرخ 2017/6/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ فاطمة غانم سالم نوبي حسن - مواليد الكويت في
2009/3/15 إبنة المواطنة/ دلال سليمان عبد الرزاق عمر ملا علي
- من مطلقها/ غانم سالم نوبي حسن - عراقي الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــة
خالـــد الجـراح الصباح
صدر في: 22 شوال 1438هـ
الموافق: 16 يوليو 2017م
(قرار وزاري رقم 874 لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد
" المؤرخة 2017/5/21م.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ سعود حربي شاكر حربي القاسمي - إبن المواطنة/ نيله بدر شماوي
علاوي محمد الظفيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3)
من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــة
خالـــد الجـراح الصباح
صدر في: 8 شوال 1438هـ
الموافق: 2 يوليو 2017م