إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 940 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

قرار وزاري رقم 940 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

940 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1352 السنة الثالثة والستون
18
الأحد 14 ذو القعدة 1438 هـ - 2017/8/6م

) قرار وزاري رقم 940 لسنة 2017 (

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
13438 المؤرخ 2017/6/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ فاطمة غانم سالم نوبي حسن - مواليد الكويت في
2009/3/15 إبنة المواطنة/ دلال سليمان عبد الرزاق عمر ملا علي
- من مطلقها/ غانم سالم نوبي حسن - عراقي الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــة

خالـــد الجـراح الصباح

صدر في: 22 شوال 1438هـ
الموافق: 16 يوليو 2017م

(قرار وزاري رقم 874 لسنة 2017)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد
" المؤرخة 2017/5/21م.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ سعود حربي شاكر حربي القاسمي - إبن المواطنة/ نيله بدر شماوي
علاوي محمد الظفيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3)
من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــة

خالـــد الجـراح الصباح

صدر في: 8 شوال 1438هـ
الموافق: 2 يوليو 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي