قرار وزاري رقم 94 لسنة 2020 بشأن يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2020 بشأن صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية والهويات الشخصية المنتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020 ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.
قرار وزاريرقم 94 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
94 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 94 لسنة 2020 بشأن يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2020 بشأن صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية والهويات الشخصية المنتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020 ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.1 / 1