قرار وزاري رقم 94 لسنة 2020 بشأن يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2020 بشأن صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية والهويات الشخصية المنتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020 ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.
ساري
قرار وزاريرقم 94 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 94 لسنة 2020 بشأن يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2020 بشأن صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية والهويات الشخصية المنتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020 ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.1 / 1