إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2019 بشأن يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (235) لسنة 2018م بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وملحقاته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 8/4/2019.

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (219) لسنة 2019 م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى مذكرة السيد / الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة أولى

توقف إجازة التأمين رقم (44) لسنة 2019 الممنوحة لشركة غزال للتأمين لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.

مادة ثانية

تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لأثارها.

مادة ثالثة

تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.

مادة رابعة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في 18 شعبان 1440 هـ

الموافق: 23 أبريل 2019 م

قرار وزاري رقم ( 220 ) لعام 2019م

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات:

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2016م في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2018م بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (540) لسنة 2018م بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2018م.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (235) لسنة 2018م بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وملحقاته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2019/4/8.

مادة ثانية

- على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في: 18 شعبان 1440 هـ

الموافق : 23 ابريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي